المسيحية

الفصل السابع



الفصل السابع

الفصل
السابع

المرأة
في الاسلام

يخبرنا
علماء الاسلام ان المرأة في الجاهلية كانت مضطهدة ولم يكن لها نصيب في الارث بل
كانت هي نفسها تُورث ان مات زوجها، يرثها ابنه الاكبر، وانها كانت تُوأد كطفلة.
ولكن قد رأينا في الفصول السابقة ان المرأة في الجاهلية كان بامكانها تطليق زوجها،
وان بعضاً من النساء قد ورثن ازواجهن، وان ” ذو المجاسد” عامر بن جشم بن
غنم بن حبيب بن كعب يشكر كان اول من سن ” للذكر مثل حظ الانثيين” في
الميراث من قبل ان يأتي بها الاسلام. واما قصة وأد البنات فلم تكن متفشية في كل
القبائل العربية, ولا حتى في قبائل معينة، والا لانقرضت تلك القبائل، وربما انقرض
العرب كلهم منذ امد بعيد قبل ظهور الاسلام لو كانت العادة متفشية فيهم وقتلوا
بناتهم وهن صغار.

 

ربما
كان هناك بعض الرجال ممن يقتلون بناتهم خشية املاق (فقر)ٍ، ولم يكن قتل الاطفال
محصوراً على البنات فقط، بل كانوا يقتلون الاولاد كذلك، كما يبين لنا القرآن في
الآية 31 من سورة الاسراء: ” ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم
واياكم ان قتلهم كان خطئاً كبيراً”. فقتل الاولاد والبنات كان يقوم به بعض
الاشخاص خوف الفقر والاملاق. وقد رأينا ان احد الاحناف، وهو زيد بن عمرو بن ثفيل
بن عبد العُزى من قريش، كان يقول للرجل اذا اراد وأد ابنته: ” مهلاً، لا
تقتلها، انا اكفيك مؤونتها “. وكان الاب يعطيه ابنته. وهذا يدل على ان الوأد
كان بسبب الفقر وليس لانهم كانوا يستاءون من البنات. ولو كانوا يستاءون من البنات
لما جعلوا آلهتهم اناثاً مثل اللات والعزة ومناة.

 

 وكذلك
تخبرنا كتب السيرة ان الجاهليين كانوا يتزوجون عشرة نساء او اكثر حتى جاء الاسلام
وحدد عدد الزوجات بأربعة. فلو كان هذا صحيحاً من أين أتوا بكل هولاء النساء حتى
يستطيع الرجل منهم ان يتزوج عشرة نساء، اذا كانوا يقتلون بناتهم عند الولادة؟
المنطق يخبرنا أنهم إذا وأدوا بناتهم فسيكون عدد الرجال أكبر بكثير من عدد النساء،
وبالتالي قد يكون من نصيب المرأة الواحدة عدة رجال. ولكن بما أن عدد النساء كان
كبيراً، فقد تيسر لبعضهم أن يتزوج عشرة نساء. فأذاّ وأد البنات، إذا حدث، كان
محصوراً في جيوبٍ صغيرة فقط وكان بسبب الفقر.

 

والقرآن
نفسه لا يُعامل المرأة معاملة كريمة بدليل ان عدداً من الايات تجعل الله يبدو
وكأنه يستعفف ان تكون له البنات وللاعراب الاولاد، ولذا نجد عدة آيات في القرآن
تسأل الجاهليين ان كان الله قد اصطفاهم بالبنين واتخذ لنفسه الاناث. فنجد في سورة
الاسراء، الآية 40: ” أفاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثاً انكم
لتقولون قولاً عظيماً”. فالله هنا يخبر الجاهليين انهم ارتكبوا اثماً عظيماً
اذ جعلوا الملائكة اناثاً، كانما هو عار ان تكون الملائكة اناثاً.والمسيحيون
يعتقدون أن الملائكة نساء ويسموهن
Fairies ويرسمون صورهن في شكل بنات جميلات.

 

وفي
سورة النحل، الآية 57: ” ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون”.
ومرة اخرى نرى الله يقول سبحانه كيف تكون له الاناث وللجاهليين الاولاد. ونجد في
سورة الطور، الآية 39: ” أم له البنات ولكم البنون”. وفي سورة النجم،
الآية 21: ” ألكم الذكر وله الانثى، تلك اذاً قسمة ضيزى”. والله لا يرضى
ان تكون له البنات ولهم البنون لان هذه قسمة ضيزى اي غير عادلة. وفي نفس السورة،
الآية 27: ” ان الذين لا يؤمنون بالاخرة ليسمّون الملائكة تسمية الانثى”.
فهولاء الجاهليون الذين لا يؤمنون بالاخرة يسمون الملائكة اسماء مؤنثة، وذلك لا
يُرضي الله.

 

وفي
سورة الصافات، الآية 149، يطلب الله من النبي ان يستفتي قومه: ” فأستفتهم
ألربك البنات ولهم البنون”. والآية 16 من سورة الزخرف تقول: ” أم اتخذ
مما يخلق بناتٍ واصفاكم بالبنين”. وفي الآية 19 من نفس السورة يقول: ”
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثاً أشهدوا خلقهم، ستُكتب شهادتهم
ويُسألون”. ويبدو من كل هذه الايات ان الله لا يرضى ان تكون له البنات ولهم
البنون، مما يوحي للسامع ان البنت اقل مرتبة وشأناً من الولد.

 

وبعد
أن قال الله أن العرب جعلوا الملائكة إناثاً وانه سيكتب شهادتهم هذه ويسألهم عنها
يوم القيامة، نراه في سورة الصافات يجعل الملائكة إناثاً ويقسم بهن: ”
والصافات صفاً، فالزاجرات زجراً، فالتاليات ذكراً”. ورغم أن ”
الملائكة” جمع تكثير ويجوز ان يُخاطب بصيغة المؤنث، مثل أن نقول ” الطير
صافات”، والطير فيه المذكر والمؤنث، إلا أن القرطبي في تفسيره لهذه ألآيات
قال: (” والصافات” قسمٌ، الواو بدل الباء، والمعنى برب الصافات،
والزاجرات عُطفت عليه. وهن الملائكة في قول أبن عباس وأبن مسعود وعكرمة وسعيد بن
جبير ومجاهد وقتادة، تُصَفُ الملائكة في السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة،
وقيل تصف أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد). فالقرطبي هنا
يقول ” هن” الملائكة، و” هن” لا شك ترمز للاناث. مثالٌ آخر
للمتناقضات.

 

وهذا
هو المنوال الذي سار عليه القرآن في كل ما يتعلق بالمرأة. فلما كان الرسول بمكة،
وقد ظل بها ثلاث عشرة سنه بعد بدء الرسالة، لم يفرض على النساء حجاباَ، ولكن بمجرد
ان استتب له الامر في المدينه وبدأ بالتشريع، فرض الحجاب على المسلمات وامرهن الا
يخرجن من بيوتهن الا لقضاء الحاجة اذ لم تكن هناك مراحيض داخل البيوت. فسورة
النور، الآية 31 تقول: ” وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا
يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا
لبعولتهن او لآبائهن او آباء بعولتهن..”. فالمرأة اذاً لا تترك بيتها الا
للضرورة القصوى، ووقتها يجب ان تغطي كل جسمها ورأسها بحيث لا يبدو منها غير الوجه
واليدين، ويجب الا تلبس زينةً او تتطيب بطيب، حتى لا يطمع بها الرجال. وفي حديثٍ
رواه ابو داود والنسائي: ” كل عينٍ زانية والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس
فهي زانية “.

 

ولا
يصح للمرأة المسلمة ان تكشف عن جسمها حتى امام النساء الغير مسلمات، لئلا يصف
هولاء النساء الغير مسلمات لرجالهن ما رأين من جسم المرأة المسلمة، فيطمع الرجال
الغير مسلمين بالمرأة المسلمة.

 

وكتب
الخليفة عمر بن الخطاب الى ابي عبيدة بن الجراح: ” اما بعد، فانه بلغني ان
نساءً من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء اهل الشرك، فانه من قبلك، فلا يحل
لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان ينظر الى عورتها الا اهل ملتها”. فهذا هو
امير المؤمنين يؤكد لنا ان المرأة المسلمة لا يجوز لها ان تكشف عن ساقيها او
ذراعيها حتى امام نساء اخريات ان كان هولاء النساء غير مسلمات. وعليه لا يجوز لكل
الملايين من النساء المسلمات اللائي يعشن في الغرب دخول حمامات السباحة التي تفرض
يوماً معيناً للنساء فقط، لان هولاء النساء غير مسلمات ولا يجوز لهن ان ينظرن الى
جسم امرأة مسلمة. وربما يكون هذا هو السبب في ان النبي قال: ” علموا اولادكم
السباحة والرماية وركوب الخيل” ولم يقل علموا بناتكم السباحة، فليس مهماً
للبنت ان تتعلم السباحة حتى تستطيع ان تنقذ نفسها من الغرق اذا غرقت الباخرة التي
هي مسافرة عليها، فحياة المرأة ليست مهمة لهذه الدرجة.

 

ولم
يكتف الاسلام بالحجاب بل فرض قيوداً حتى على صوت المرأة حينما تتحدث، فاعتبر صوت
المرأة عورة، ويجب الا ترفع صوتها اذا تحدثت. وفي الحقيقة فان الاسلام اعتبر
المرأة كلها عورة. فلما نزلت سورة الاحزاب، الآية 32 وما بعدها: ” يا نساء
النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
وقلن قولاً معروفاً”، زعموا ان النبي قال ان المرأة كلها عورة. فقد روى محمد
بن المثنى عن عمرو بن عاصم عن قتادة عن مورق عن ابي الاحوص عن عبد الله عن النبي
قال: ” المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان واقرب ما تكون برحمة ربها وهي
في قعر بيتها”.

 

وقد
امر الاسلام نساء النبي، وبالتالي نساء المسلمين الا يتبرجن تبرج الجاهلية الاولى.
فقال مجاهد في شرح التبرج: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدى الرجال فذلك تبرج
الجاهلية. وقال بعضهم ان المرأة اذا مشت في وسط الطريق وهي مرتدية الحجاب، يُعتبر
هذا تبرجاً، ولذا يجب ان تسير المرأة بالقرب من الجدار حتى يحتك ثوبها به.

 

والاسلام
لا يستحي ان يقول ان الله قد فضل الرجال على النساء، ولذلك عاتب الله الجاهليين في
عدة آيات عندما قالوا لله البنات ولهم البنون. فهاهو القرآن يخبرنا في سورة
النساء، الآية 34: ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما انفقوا من اموالهم..”. فالرجال قوامون على النساء لان الله فضلهم على
النساء ولانهم ينفقون اموالهم على النساء. فاذا كان الشخص الذي ينفق ماله على
الاخر ليعوله، قوّام عليه، ويفضله الله، فالملايين من النساء العاملات اليوم،
وينفقن على ازواجهن واطفالهن يجب ان يكن قوامات على الرجال، ولكن هذا لا يصح في
الاسلام.

 

ولان
الاسلام يفضل الرجال على النساء، تُمنع المرأة المسلمة من ان تكون شاهدة في قضية
قتل او اي قضية جنائية تستوجب القتل. وكذلك يُحرم عليها ان تكون قاضية بالمحكمة،
حتى لو حفظت القرآن عن ظهر قلب وفاقت الرجال في امور الفقه. ويجب الا تُئم الرجال
في الصلاة، ولا تكون رئيسة دولة. وهناك حديث متعارف عليه يقول: ” لا يفلح
قومٌ ولوا امرهم إمرأة”. ويحدثنا التاريخ ان النساء حكمن دولاً قبل ظهور
الاسلام، فعندما قُتل عمرو بن ظرب ملك العماليق، خلفته ابنته الزباء على الملك،
وبنت قصراً لأختها على ضفاف دجلة. وهناك دول عديدة في العصر الحاضر تتولى أمورها
نساء، وبكل جدارة ونجاح. فعلى سبيل المثال نذكر أنديرا غاندي بالهند ومارجريت
ساتشر بانجلترا. ونيوزيلندا تتولى رئاسة وزرائها أمرأة.

 

وشهادة
المرأة المسلمة، كما نعلم، نصف شهادة الرجل لان الاسلام يعتبر المرآة ناقصة عقل
ودين. وبما انها ناقصة عقل فهي اقرب الى ان تُضل من الرجل، ولذلك جعل الله شهادة
امرأتين كشهادة رجل واحد حتى اذا ضلت احداهما تذكرها الاخرى، ونرى هذا موضحاً في
الآية 282 من سورة البقرة: ” واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين
فرجل وأمراتان ممن ترضون من الشهداء ان تُضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى”.

 

وفي
الميراث، طبعاً، للمرأة نصف ما للرجل، كما نرى في سورة النساء: ” يوصيكم الله
في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين”. أما المرأة غير المسلمة التي يتزوجها رجل
مسلم فليس لها أي حقوق في الاسلام. فإذا مات عنها زوجها فليس لها حق في الميراث
وليس لها حق في حضانة أطفالها.

 

والمرأة
ليس لها اي قول في ما يحدث لها حتى في العلاقات الجنسية التي تتعلق بجسدها.
فالاسلام، كاليهودية قبله، يعتبر المرأة نجسة اذا كانت حائضاً او نفساء، وعليه لا
يجوز لها ان تصوم او تصلى او حتى ان تلمس المصحف وهي حائض.

 

اما
عندما نأتي للمباشرة الجنسية فليس هناك اتفاق بين جميع العلماء. فلما سأل المسلمون
الاوائل النبي عن المحيض، نزلت الآية 222 من سورة البقرة: ” ويسألونك عن
المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن
فأتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين”. وقالوا في
شرح هذه الآية ان الله يقول اعتزلوا الفرج، وعليه ذهب كثير من العلماء او اكثرهم،
كما يقول ابن كثير، الى انه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج.

 

ولم
يخبرنا أحد من العلماء المسلمين حتى ألان ما هو ألاذي الذي يُصيب المرأة أو الرجل
إذا جامع أمرأته وهي حايض. أنا كطبيب لا أعلم بأي أذي يصيبهم، وأما الدكتور موريس
فأكتفى بأن قال تعليقاً على هذه ألآية: (هذه ألآية واضحة في معناها، فهي تُنهي
صراحةً أي رجل من أن يتصل جنسياً بإمرأةٍ حائض.)

 

قال
ابو داود عن موسى بن اسماعيل عن بعض ازواج النبي: كان اذا اراد من الحائض شيئاً
القى على فرجها ثوباً. وحدثنا بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن كتاب بن قلابة
ان مسروقاً قال انه سأل عائشة: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: كل شئ الا
فرجها. ولذا يُحل بعض العلماء ان يأتي الرجل امرأته من دبرها ان كانت حائضاً، وهذا
هو الفعل الذي من اجله اهلك الله قوم لوط.

 

ولكن
بعض العلماء احلوه للمسلمين. والعلماء متفقون على ان الذي يأتي امرأته وهي حائض
فقد أثم، ولكن لم يتفقوا على هل تكون عليه الكفارة ان فعل ام لا. فقال الامام احمد
واهل السنن عن ابن عباس عن النبي: الذي يأتي امراته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف
دينار. يتصدق بدينار اذا كان الدم احمراً وبنصف دينار اذا كان الدم اصفراً. وقول
الجمهور انه لا كفارة عليه بل يستغفر الله.

 

وهل
يأتي الرجل امرأته من قبلها ام من دبرها لا يقتصر على المحيض، انما هي مشكلة
للمسلمين حتى بدون المحيض، ففي سورة البقرة، الآية 223: ” نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرثكم انّى شيئتم “. والكل يعرف ان الظرف ” أنى” قد تكون ظرف
زمان او ظرف مكان. او بمعني آخر قد تكون للمكان او الزمان او حتى بمعنى ”
كيف”. فعندما يقول ” أتوا حرثكم انى شيئتم” فقد يكون تفسيره متى
شيئتم او في اي مكان شيئتم، من القبل او الدير او كيف شيئتم، بدليل ان الآية 101
من سورة الانعام تقول: ” بديع السموات والارض أنى يكون له ولدٌ ولم تكن له
صاحبة”. فهو هنا استعمل ” أنى” بمعنى ” كيف”. وهناك من
يقول ان القران، عن قصد، استعمل ” أنى” وكان ممكناً ان يقول ”
متى”، لانه اراد ان يعطي المسلمين الخيار. ورغم ان بعض العلماء يقول ان الله
اراد القُبل وليس الدبر لانه قال ” نساؤكم حرث لكم” والحرث هو الحقل
الذي ينتج المحصول، وعليه يجب ان يأتي الرجل امرأته من القبل حتى تأتى بالمحصول
وهو الاطفال، يظل الباب مفتوحاً للذين يفسرون ” انى” على انها ظرف مكان.
وحتى التشبيه نفسه لا يجعل للمرأة اي قيمة انسانية كشريكة حياة او زوجة، انما هي
حقل لكم لترموا فيه البذور متى شئتم لتنجب لكم اطفالاً.

 

وهنا
يقدم لنا الدكتور موريس شرحاً غريباً للآية ” نساؤكم حرث لكم” فيقول:
(هذه ألآية تؤكد بطريقة غير مباشرة أهمية أن يتذكر الناس أن الهدف الاساسي من
الاجتماع الجنسي هو التناسل). وهذا طبعاً قول ينطبق على الحيوانات الاخرى، غير
الانسان. فأغلب الحيوانات لا تمارس الجنس الا عندما تكون ألانثى في فترة الاخصاب،
بمعنى أنها جاهزة لفرز بيويضاتها وبالتالى قابلة للحمل. وعندها تفرز ألانثى في
بولها وفي مهبلها مادة هورمونية تُسمى ”
Fermone
” ذات رائحة قوية لتجذب انتباه الذكور الى انها راغبة في الجماع الجنسي. واذا
لم تكن ألانثى قابلة للحمل فانها تصد كل الذكور الذين يقتربون منها. فالجنس هنا
غرضه الوحيد الانجاب.

 

ولكن
مع تقدم الانسان في سلم التطور البيولوجي أرتقى عن بقية الحيوانات تضاءلت مقدرة
الانثى على فرز الفيرمونات وبالتالي صارت قابلة للجماع في أي وقت، دون أن تكون
قابلة للحمل. والمرأة هي الحيوان الانثوي الوحيد الذي يفعل ذلك.

 

ولو
كان الغرض الاساسي من الجنس هو التناسل، إذاً لفرض الله علي الرجل الا يجامع زوجته
طوال فترة حملها، أي تسعة أشهر، وهذا طبعاً لم يحدث. وكذلك يوعد الله المؤمنين
بأعداد هائلة من بنات الحور في الجنة. ونحن نعرف من المفسرين أن بنات الحور أبكار
ولا يأتيهن الحيض حتى يتسنى للمؤمنين الاستمتاع بهن في أي لحظة شاءوا. وما دامت
بنات الحور لا يُحضن، فنستطيع أن نقول انهن لن يحملن، وبالتالي إذا كان الهدف
الاساسي من الجنس هو التناسل، فيجب على المؤمنين الا يُجامعوا بنات الحور

 

 والاسلام
قد حدد عقوبة للمرأة التي تاتي بفاحشة غير العقوبة التي حددها للرجل. ففي سورة
النساء، الآية 15: ” واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة
منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن
سبيلاً”. وكان هذا قبل ان يفتي الخليفة عمر بن الخطاب بالرجم، رغم انه ليس في
القرآن، ولكنه قال ان النبي رجم ويجب على المسلمين ان يرجموا. فعقوبة المرأة قبل
الرجم كانت ان تُمسك في بيتها لا تخرج منه حتى يتوفاها الموت. اما العقوبة للرجال
فتختلف كل الاختلاف. ففي الآية 16 من نفس السورة نجد: ” واللذان يأتيانها
منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان تواباً رحيماً”.
فالرجل اذا ارتكب إثم اللواط مع رجل آخر، فاذوهما، اي اضربوهم بالنعل، فان تابا
فاعرضوا عنهما. فالرجال لا يُحبسون في بيوتهم حتى يتوفاهم الموت، رغم ان اللواط،
كما سبق ان قلنا، كان سبباً كافياً لله ان يخسف الارض بقوم لوط. ولكن الله ”
كان تواباً رحيماً” للرجال، كما يبدوا، اما النساء فيجب ان يكملن مدة
عقوبتهن.

 

والاسلام
احل للرجل ان يضرب زوجته ان لم تطعه. ففي سورة النساء، الآية 34 نجد: ”
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلاً”. فالمرأة
التي لا تطيع زوجها، يهجرها الزوج في المضاجع ويستمتع هو بالزوجات الاخريات او بما
ملكت ايمانه حتى ترضخ الزوجة للواقع وتطيعه، وان لم ينفع معها الهجر، يضربها، وقال
العلماء يجب ان يكون الضرب غير مبرح.

 

وهولاء
العلماء، طبعاً، لم يخطر بذهنهم ان ضرب المرأة ولو كان بقطعة من ثوب او حتى باقةٍ
من الزهور، ان شئت، فيه اذلال للمرأة قد يؤلمها اكثر من ان لو ضُربت بالعصا.
والقرآن يخبرنا ان ضرب المرأة كان مباشراً من ايام النبي ايوب الذي ضرب زوجته، قال
بعضهم لانها خانته وقال آخرون لانها باعت ضفيرةً من شعرها عندما كان زوجها مريضاً
ولا يستطيع العمل ليقتني لهما قوتاً، باعتها بخبزٍ لتطعمه، فغضب عليها وحلف ان
شفاه الله ليضربها مائة جلدة. ونقرأ هذه القصة في سورة ” ص” الآية 44:
” وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابراً نعم العبد انه
اواب”. ويقول علماء الاسلام انه عندما شُفي ايوب من مرضه واراد ان يبر بقسمه،
امره الله ان ياخذ شمراخاً به مائة قضيب ويضربها به مرة واحدة ويكون قد ابر بقسمه
بان يضربها مائة مرة. اين جزاء الاحسان بالاحسان؟ المرأة قصت شعرها لتشترى خبزاً
تطعمه به ويكون جزاؤها الضرب مائة جلدة. وعلماء الاسلام تفننوا في تخفيف العقوبة
فاخترعوا الشمراك ذا المائة قضيب. ومرة اخرى غاب عن ذهنهم تحقير المرأة بضربها ولو
مرة واحدة.

 

والقصة
اصلاً ماخوذة من اليهودية ومحرفة. فسفر ايوب الاصحاح الثاني، الآية 9 وما بعدها
يخبرنا ان زوجة ايوب قالت له عندما اشتد عليه المرض، أما زلت تؤمن بربك هذا بعد ما
فعل بك هذا؟ فأنّبها ايوب على قولها وقال لها هل نشكر الله على الخيرات ونلومه على
المصائب. ولا تذكر التوراة ان ايوب ضرب زوجته.

 

اما
الحديث عما يحل للرجل المسلم من نساء فطويل، وقد يكون مملاً من كثرة ما كُتب عنه.
فنحن نعرف ان الذي حُلل اكثر من الذي حُرم من النساء للمسلم. فبعد تحريم الامهات
والاخوات وما الى ذلك، نجئ الى المحلل. فقد اُ حل للرجل اربعة زوجات في عصمته في
آن واحد. والغريب في الامر ان الآية الثالثة من سورة النساء تقول: ” وإن خفتم
الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم
الا تعدلوا فواحدة “. والآية 129 من نفس السورة تقول: ” ولن تستطيعوا ان
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم “. فالله الذي يعلم كل شئ قال لنا ولن تعدلوا
بين النساء ولو حرصتم، وكذلك يقول وان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فلماذا اذاً احل
للمسلمين اربعة ازواج وهو يعلم انهم لن يعدلوا ولو حرصوا؟

 

ولا
شئ يمنع الرجل المسلم من تطليق زوجة واستبدالها بأخرى صغيرة، كما يبدل البعض
سياراتهم كل عام او عامين بموديل جديد، او كما كان يفعل الملك عبد العزيز آل سعود
في المملكة العربية السعودية، اذ كان كلما زار قبيلةً طلق احدى زوجاته الاربع وحل
محلها بزوجة من تلك القبيلة، ولهذا يصعب على الشخص معرفة عدد زوجاته او حتى عدد
اطفاله اذ كل الاهتمام ينصب في حصر الاطفال الذكور، ولا يعرف احد عدد البنات.

 

ونجد
مثلاً في سورة النساء، الآية 24: ” والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم
كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما
استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة ان الله كان عليماً حكيماً”. فقد حرم عليهم المحصنات، اي المتزوجات
من النساء، الا ما ملكت ايمانهم. وهذا يعني اذا اسر الرجل المسلم امرأةً في احدى
الغزوات وكانت هذه المرأة متزوجة، يحل له ان يعاشرها جنسياً لانها من ما ملكت
يمينه، وينطبق هذا على النساء اللائي يشتريهن بماله. وطبعاً ليس هناك اي عدد محدد
لما يمكن للرجل ان يشتري او يسبي من النساء، اضافة الى زوجاته الاربعة، اللائي
يمكن له ان يغير اي منهن.

 

وكأن
هذا لا يكفي، فيمكن للرجل المسلم ان يستمتع يأمرأة اضافية لعدد محدد من الايام او
الشهور اذا اتفق معها على أجر معين لقاء استمتاعه بها، وهذا ما يُعرف بزواج
المتعة. فيذكر ابن كثير في تفسيره: حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان وهو الثوري عن
عثمان البتي عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري قال: أصبنا سبياً من سبي أوطاس ولهن
ازواج، فكرهنا ان نقع عليهن ولهن ازواج فسألنا النبي (ص) فنزلت الاية ”
والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم”. فاستحللنا فروجهن، وهكذا رواه
الترمزي. وعن قيس بن عبد الله قال: كنا نغزوا مع رسول الله – ص- وليس معنا نساء
فقلنا الا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ:
” يا ايها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم”.
(المائدة/87).

 

وقد
استدل بهذه الآية على زواج المتعة وكذلك بألآية 24 من سورة النساء: ” فما
استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة”. ولا شك انه كان مشروعاً في ابتداء الاسلام ثم نُسخ. وقد روى ابن
عباس وطائفة من الصحابة باباحته للضرورة. وكان ابن عباس واُبي بن كعب وسعيد بن
جبير يقرءون ” فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضة”،
فادخلوا ” الى اجل مسمى”. وعلى هذه القراءة يعتمد الشيعة الذين يحللون
زواج المتعة حتى الان. وزواج المتعة قد يكون ثلاثة ليالي أو أطول، ولكن في ايران
قد يكون زواج المتعة لعدة ساعات فقط. وهو في الحقيقة نوع من الدعارة المباحة. وقد
رووي عن امام الشيعة الخامس انه قال: لو لم يحرم عمر بن الخطاب زواج المتعة فما
كان من المحتمل لاي مسلم ان يرتكب جريمة الزنا، ما عدا اقلية منحطة.

 

ويقول
أمير طاهري أن اعداداً كبيرة من الارامل صغيرات السن يتجمعن في مدينة قُم نسبة
لوجود اعداد كبيرة من طلبة العلوم الدينية الذين لا تكون معهم زوجاتهم او لا
يستطيعون الزواج العادي، فيمارسون زواج المتعة مع هولاء الارامل اللائي يدخلن في
مثل هذه الزيجات كوسيلة لكسب لقمة العيش.

 

والأمة
لا حق لها في الاسلام، فحتى لو كانت متزوجة وباعها سيدها تعُتبر طالقةً ولا حق لها
او لزوجها في الاعتراض، وسيدها الجديد احق ببضعها. والأمة لا يجوز لها ان تتزوج
الا بأذن سيدها، ولكن اذا كانت مملوكةً لأمرأة، فلا يمكن لمالكتها ان تزوجها، ولا
بد لزوج المالكة او ولي امرها ان يعطي الموافقة بزواج الأمة. وحتى المرأة الحرة لا
يمكنها ان تزوج نفسها، فالآية 25 من سورة النساء تقول: ” فانكحوهن بأذن
اهلهن”. والحديث يقول: ” لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا المرأةُ نفسها،
فان الزانية هي التي تزوج نفسها”. وغني عن القول أن المرأة المسلمة التي
تمتلك عبيداً لا يحق لها ان تنكح واحداً منهم أو أكثر حتى وان لم تكن متزوجة. فهم
مما ملكت ايمانها، لكنها، عكس الرجل، لا يحق لها الاستمتاع بما ملكت يمينها.

 

والمرأة
في الاسلام هي ” فرج” لا اكثر ولا اقل. والكلام عن المرأة دائماً يكون
عن الفرج. فابو سعيد الخضري عندما تكلم عن سبايا اوطاس في القصة المذكورة اعلاه
قال: فاستحللنا فروجهن، ولم يقل استحللنا النساء. والقرآن والعلماء المسلمين لا
يقولون تزوج فلانٌ فلانةً وانما يقولون نكحها. وعندما يذكرون قصة حفصة بنت عمر بن
الخطاب زوجة النبي، عندما دخلت بيتها ووجدت النبي مع مارية القبطية، قالوا: ”
دخلت عليه وهو يطأ مارية”. والانسان يطأ الشئ بقدمه او بنعله، ويُعتبر الشئ
الموطوء تافهاً ولا قيمة له.

 

والرسول
في حجة الوداع قال: إتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله وأستحللتم
فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك
فاضربوهن ضرباً غير مبرّح. فالرسول هنا يقول قد استحللتم فروجهن، ولم يقل حبهن أو
صداقتهن، وانما فروجهن.

 

والاسلام
دائماً يعامل المرأة معاملة تختلف عن معاملة الرجل. ففي سورة الممتحنة الآية 10
وما بعدها، نجد: ” يايها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فأمتحنوهن، الله
اعلم بايمانهن، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم
يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا
تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما انفقتم وليسئلوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم
بينكم والله عليم حكيم”. فاذا جاء رجل وقال للمسلمين انه قد اسلم فلا امتحان
عليه ولكن اذا جاءت امرأة وقالت انها اسلمت، يجب ان نمتحنها لنعرف مدى صدقها، رغم
ان الله قال في الاية ” اذا جاءكم المؤمنات”، فهو قد علم مسبقاً انهن
مؤمنات وخاطبهن ب ” المؤمنات” ولكن يجب ان نمتحنهن.

 

والاسلام
دائماً يعامل المرأة على اساس انها سلعة تباع وتشترى ولها ثمنها. فالله يقول
للمسلمين اسألوا الكفار كم انفقوا واعطوهم ما انفقوا وامسكوا النساء عندكم
وانكحوهن، واذا واحدة من نسائكم ذهبت للكفار، اطلبوا منهم ما انفقتم عليها.

وما
دامت المرأة سلعةً ولها ثمن فهي اذاً جائزة تقدم للمسلم الذي يعمل صالحاً ويدخل
الجنة. وبما ان المرأة في الاسلام عبارة عن ” فرج”، نجد الاسلام مهوس
بالبكارة وبالعذارى، فعندما يصف القرآن الجنة دائما يوعد الرجال الذين يعملون
صالحاً عذارى من الحور، فمثلاً في سورة الرحمن، الآية 56: ” فيهن قاصرات
الطرف لم يطمثهن قبلهم انس ولا جان”.

 

وفي
سورة الواقعة، الآية 35 وما بعدها: ” إنا أنشأنهن إنشاءً، فجعلنهن ابكاراً،
عُرباُ اتراباً”. وفي سورة الدخان، الآية 53: ” يلبسون من سندس واستبرق
متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين”. وفي سورة ” ص ” الآية 51:
” متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، عندهم قاصرات الطرف
اتراب”. ويقول المفسرون ان بنات الحور عذارى، ولا يأتيهن الحيض حتى لا تكون
عليهن نجاسة، وكل ما جامع الرجل احدى بنات الحور العذارى رجعت عذراء كما كانت بحيث
انه في كل مرة يجامعها فهي عذراء.

 

وعندما
وجدت حفصة النبي مع مارية القبطية في سريرها، طلب منها النبي الا تخبر عائشة وتعهد
ان يُحرّم مارية على نفسه ولا يقربها ابداً. ولكن حفصة اخبرت عائشة، فغضب النبي
على نسائه وكاد ان يطلقهن، فانزل الله سورة التحريم، الآية 5: ” عسى ربه ان
طلقكن ان يبدله ازواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات
ثيبات وابكاراً” ويقول ابن كثير في شرح ” ثيبات وابكارا”: ”
اي منهن ثيبات ومنهن ابكاراً ليكون ذلك اشهى الى النفس، فان التنويع يبسط النفس
“. فالمرأة خُلقت واُعطيت غشاء البكارة لتبسط الرجل الذي يحب التنويع بين العذراء
والثيب. وقال محمد بن مرزوق عن عبد الله بن امية: ” ثيبات وابكاراً” لان
الله كان قد وعد نبيه (ص) ان يزوجه بثيب وابكاراً في الجنة، والثيب هي آسية أمرأة
فرعون والابكار مريم بنت عمرآن وكلثم اخت موسى.

 

وفي
احدى الروايات ان النبي دخل على خديجة وهي في الموت فقال: ” يا خديجة اذا
لقيت ضرائرك فاقرئيهن مني السلام”. فقالت: يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ قال:
” لا، ولكن زوجني الله مريم بنت عمرآن وآسية أمرآة فرعون وكلثم اخت
موسى”. ولان المسلمين مولعين بالعذارى انتحلوا مثل هذه الاحاديث، وغاب عنهم
ان الاسلام يُحرم الجمع بين الاختين، فكيف اذاً يزوج الله النبي محمد من مريم بنت
عمرآن وهي اخت هارون، حسب ما يقول القرآن (يا أخت هارون)، وكلثم اخت موسى، اي
بمعنى آخر اخت هارون كذلك.

 

ولا
نرى في القرآن ولو آيةً واحدةً تقول للنساء المؤمنات القانتات، اذا عملن صالحاً
سيجازيهن الله بفتيان من الملائكة او الحور. وقد يقول قائل إن هذا يرجع الى أن
المرأة المسلمة اذا كانت متزوجة فهي حرام على غير زوجها. ولكن لماذا لا يجازي الله
النساء اللائي لم يتزوجن أو متن وهن مطلقات او طفلات صغيرات، برجالٍ من الملائكة
مثل ما جازي الرجال ببنات الحور. وهناك ملايين النساء المسلمات اللائي يمتن دون ان
يتزوجن، فما هو جزاءهن في الجنة. وما جزاء المرأة المتزوجة والتى تعمل صالحاً
وتدخل الحنة؟ هل تُترك بدون رجل وبدون متعة جنسية لان زوجها لديه العشرات من بنات
الحور اللائي لا يحضن وتكون الواحدة منهم عذراء في كل مرة يأتيها زوجها؟، فهي
حتماً لا تستطيع ان تنافس بنات الحور. أم يُتوقع منها ان تكتفي بالفواكه وانهار
الخمر والعسل؟

 

والاسلام
هو الدين الوحيد الذي اقر صراحةً زواج الطفلة التي لم تبلغ سن المحيض. ففي سورة
الطلاق نجد انه اباح لهم ان يتزوجوا الطفلة ويطلقوها، ولم تكن بعد قد بلغت سن
المحيض: ” واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر
واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن”. ويقول ابن كثير: عدة
الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض ثلاثة شهور. وقد سبق ان ذكرنا ان النبي تزوج
عائشة وعمرها ست سنوات ودخل عليها وعمرها تسع سنوات.

 

وباختصار
المرأة في الاسلام اداة لأستمتاع الرجل لا يحق لاي رجل آخر النظر اليها كي لا يطمع
بها، ولذا وجب علينا حبسها في منزلها لا تبرحه الا للضرورة القصوي، وعندئذ يجب ان
تغطي كل جسمها من رأسها الى اخمص قدميها. واذا مشت في الطريق يجب ان تحتك بالحائط
ولا تمشي بوسط الطريق لان هذا تبرج. ولان المرأة تحيض فهي نجسة اذا لمسها المتوضي
انتقض وضوءه ويجب عليه ان يتوضأ مرةً اخرى، حتى وان لم تكن المرأة حائضاً وقتها.

 

والقرآن
يخبرنا في سورةالنساء الآية 43: ” وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احدكم من
الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً”. ونلاحظ هنا
في نواقض الوضوء ان المرأة ذُكرت بعد الغائط (البراز) مباشرة، فهي نجسةٌ وقذرةٌ
ولذلك اذا جامع الرجل المسلم امرأته قام عنها بمجرد ان قذف ماءه فيها، ولا يصح له
ان يظل بداخلها اي مدة اطول من الضروري لاخصابها. والمرأة لا يُعتمد عليها لانها
ناقصةٌ عقل ودين ولذلك شهادتها نصف شهادة الرجل. وفي رواية عن عمر بن الخطاب:
يحلفن وهن الكاذبات ويتمنعن وهن الراغبات.

 

وعلى
المرأة الطاعة العمياء لزوجها لدرجة ان بعض العلماء يقولون اذا كان للرجل عذر شرعي
يحل له ان يفطر في رمضان فعلى زوجته ان تفطر معه حتى وان لم يكن لها عذر للافطار،
لان زوجها قد يخطر له ان يقبلها او يجامعها اثناء النهار. واذا رفضت المرأة ان
تطيع زوجها طاعة عمياء يحق له ان يضربها.

 

والاسلام
لا يعترف بالاغتصاب. فإذا ادعت المرأة ان رجلاً اغتصبها، فعليها ان تأتي بأربعة
شهداء ذكور، فشهادة المرأة لا تقٌبل في هذه الحالة لان الجرم إذا ثبت يستدعي الرجم
إذا كان الرجل محصناً، ولذلك لا تقبل شهادة الانثي. فلو اتت المرأة بعشرة شهود من
النساء ليثبتن انه اغتصبها، فلا وزن لهذه الشهادة. ويقول احمد بن نجيب المصري:
” اذا كان الجرم يختص بالزنا او اللواط، فيجب احضار اربعة شهود من
الرجال” ويجب ان يكونوا قد رأووا المرود في المكحلة. ولذلك عندما اشتكى أحد
ألاباء في باكستان ان احد رجال الدين قد أغتصب ابنته البالغة من العمر الثالثة
عشر، لم تستطع الشرطة ان تقدم رجل الدين للمحاكمة لان قانون باكستان الاسلامي
يتطلب احضار اربعة شهداء رجال. وهل هناك رجل عاقل يغتصب إمرأة بحضور أربعة رجال
آخرين في نفس الغرفة، ليشهدوا عليه؟

 

وعندما
كان المسلمون يتهمون زوجاتهم بالخيانة الزوجية ونزلت الآية” والذين يرمون
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة
أبداً وأولئك هم الفاسقون”، احتج المسلمون للرسول وقالوا من اين لهم باحضار
أربعة شهداء. وقال القرطبي: لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات قال
سعد بن معاذ: يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة! والله
لأضربنه بالسيف غير مصفح عنه. فقال رسول الله –ص- أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير
منه والله أغير مني. وبعد هذا الاحتجاج من الرجال المسلمين نزلت آية الملاعنة،
وسُمح للرجل اذا وجد رجلاً آخر مع أمرأته ولم يكن هناك شاهد غيره، ان يشتكي للحاكم
ويُحضر الحاكم المرأة والرجل ليقسم كل واحد منهم انه على حق، فيُفرّق بينهما. ولكن
هذا الحكم لا ينطبق على المرأة التي تدعي ان رجلاً اغتصبها.

 

ولا
يوجد في الشريعة الاسلامية تعريف للاغتصاب. ولهذا السبب أي امرأة مسلمة تدعي ان
رجلاً اغتصبها قد تنتهي مدانة بجريمة الزنا، لانها لا تستطيع ان تحضر الاربعة
شهداء، وهذا ما يحدث في باكستان كما تقول جمعية الاخوات المسلمات. وليس ببعيد عن
الاذهان قصة المرأة النيجيرية، صفياتو حسيني، التي تقول ان جارها، يعقوبو أبو بكر،
قد اغتصبها واصبحت حبلى. وكالمتوقع فإن أبو بكر انكر انه رآها، ناهيك عن انه
اغتصبها. وبالتالى حكمت المحكمة الشرعية على صفياتو بالرجم. وتقول جمعية الاخوات
المسلمات أن 75 يالمائة من النساء في سجون باكستان من المتهمات بالزنا هن في
الواقع ضحايا اغتصاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نرجو اغلاق مانع الاعلانات لدعم الموقع كي نتمكن من الاستمرار