المسيحية

التشابه والإختلاف بين اليهودية والإسلام



التشابه والإختلاف بين اليهودية والإسلام

التشابه
والإختلاف بين اليهودية والإسلام

دكتور
كامل النجار

تبين
لنا هذه الدراسة أن الإسلام يشبه اليهودية لدرجة كبيرة في أركانه الخمسة:

1-
شهادة أن لا إله إلا الله. واليهود يشهدون أن الله واحد ولا إله غيره

2-
إقامة الصلاة. واليهود يقيمون الصلاة وإن اختلفت طريقة صلاتهم عن طريقة صلاة
المسلمين

3-
إيتاء الزكاة: واليهودية فيها زكاة وهي عبارة عن الخمس الذي يضيفه الرجل الذي يود
أن يسترجع ما نذره إلى الله. ثم هناك زكاة الزراعة والأرض وهي العشر

4-
الصيام. والإسلام أصلاً أخذ فكرة الصيام من اليهودية عندما هاجر الرسول إلى
المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فأمر بصيامه وقال: نحن أحق منهم بموسى،
وكان هذا قبل أن يُفرض صيام رمضان

5-
الحج. وهذه كانت عادة معروفة للعرب قبل الإسلام ولم يغير الإسلام فيها شيئاً.

كل
الإختلافات الموجودة بين اليهودية والإسلام هي عبارة عن اجتهادات الفقهاء في تفسير
كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وما تجب فيه الزكاة ألخ.

فهل كانت هذه الاختلافات البسيطة تستدعي إرسال رسول جديد؟

 

مقدمة:

قبل
أن يأتي النبي محمد بن عبد الله بدعوته للدين الإسلامي كان عرب الجزيرة قد تعرّفوا
على اليهودية التي كانت سائدة في يثرب، وبدرجة أقل منها في مكة، وفي اليمن، وكذلك
تعرّفوا على المسيحية التي كانت قد انتشرت في عدة مناطق من الجزيرة وفي الشام
والعراق وبيزنطة (تركيا). وعندما بدأ محمد بدعوته في مكة، التي كان تجارها قد
سافروا في رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام والحبشة ورجعوا بالعبيد والجواري
المسيحيين الذين استقروا في مكة واخذوا يتحدثون عن المسيحية، قال المكيون إن ما
يدعوا إليه محمد ما هو إلا قصص تعلمها من العبيد المسيحيين. فجاء القرآن بآيات
تدحض هذا الزعم مثل: ” ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يُعلّمه بشرٌ لسان الذي
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ” (النحل 103). ومحمد نفسه كان قد
سافر إلى الشام عدة مرات مع عمه أبي طالب وكذلك عندما كان يتاجر بالإنابة عن خديجة
بنت خويلد، والتقى في رحلاته هذه بأحبار اليهود الذين امتلأت بهم كُتب السيرة
النبوية، من أمثال الراهب بُحيرة. وفي مكة نفسها كان محمد بن عبد الله في اتصال
دائم مع ورقة بن نوفل الذي كان ذا علم غزير في الديانتين اليهودية والمسيحية. فهل
حقاً اقتبس محمد من اليهودية والمسيحية عندما بدأ دعوته للإسلام؟ للجواب على هذا
السؤال لا بد لنا من الاطلاع على العهد القديم الذي يحتوي على التوراة، والاطلاع
على الإنجيل كذلك. والمطلع على هذين الكتابين يجد تشابهاً كبيراُ لا يمكن أن تكون
الصدفة هي العامل الرئيسي فيه. وقد يقول قائل إن التشابه نتج من كون أن المصدر
واحد في الكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. ولكن رغم أن التشابه موجود في
القصص وفي التشريع إلا أن هناك اختلافاً في التفاصيل. ولو كان المصدر واحداً لما
اختلفت التفاصيل. فلو أخذنا قصص القرآن مثلاُ وقارناها بقصص التوراة نجد اختلافاً
في تفاصيل كل القصص. ولنبدأ بقصة آدم والخلق:

 

فالتوراة
تخبرنا أن الله بعد أن خلق آدم أحضر له جميع الحيوانات والطيور وطلب منه أن يعطيها
أسماءً: ” 19 وَجَبَلَ لرَّبُّ لإِلَهُ مِنَ لأَرْضِ كُلَّ حَيَوَانَاتِ
لْبَرِّيَّةِ وَكُلَّ طُيُورِ لسَّمَاءِ فَأَحْضَرَهَا إِلَى آدَمَ لِيَرَى
مَاذَا يَدْعُوهَا وَكُلُّ مَا دَعَا بِهِ آدَمُ ذَاتَ نَفْسٍ حَيَّةٍ فَهُوَ
سْمُهَا. 20 فَدَعَا آدَمُ بِأَسْمَاءٍ جَمِيعَ لْبَهَائِمِ وَطُيُورَ
لسَّمَاءِ وَجَمِيعَ حَيَوَانَاتِ لْبَرِّيَّةِ. ” (سفر التكوين، الإصحاح
الثاني). ففي هذه الرواية نجد أن آدم هو الذي سمى الحيوانات بأسمائها، بينما نجد
القرآن يقول: ” وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهن على الملائكة فقال انبئوني
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت
العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم
إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ” (البقرة
31-33). ففي الرواية الإسلامية نجد أن الله قد علّم آدم الأسماء ثم أراد أن يختبر
الملائكة فسألهم عن أسماء الحيوانات فلم يعرفوها وعرفها آدم بينما التوراة تقول إن
آدم هو الذي اختار الأسماء وقبل بها الله وجعلها أسماء الحيوانات.

 

وعن
قصة آدم وحواء عندما كانا عاريين في الجنة، نجد التوراة تقول: ” 6 فَرَأَتِ
الْمَرْأَةُ أَنَّ لشَّجَرَةَ جَيِّدَةٌ لِلأَكْلِ وَأَنَّهَا بَهِجَةٌ
لِلْعُيُونِ وَأَنَّ الشَّجَرَةَ شَهِيَّةٌ لِلنَّظَرِ. فَأَخَذَتْ مِنْ ثَمَرِهَا
وَأَكَلَتْ وَأَعْطَتْ رَجُلَهَا أَيْضاً مَعَهَا فَأَكَلَ. 7 فَانْفَتَحَتْ
أَعْيُنُهُمَا وَعَلِمَا أَنَّهُمَا عُرْيَانَانِ. فَخَاطَا أَوْرَاقَ تِينٍ
وَصَنَعَا لأَنْفُسِهِمَا مَآزِرَ. ” سفر التكوين، الإصحاح الثالث). فآدم
وحواء قد علما أنهما عريانان بعد أن أكلا من الشجرة، فخاطا أوراق التين ليصنعا
مآزر لهما. بينما القرآن يقول: ” فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا
يخصفان عليها من ورق الجنة ” (الأعراف 22). وكلمة يخصف تعني يرمي، وإذا رمى
آدم أوراق الجنة على عورته فلن تثبت تلك الأوراق عليها. فرواية التوراة بأنهما
خاطا ورق التين ليصنعا مآزر تبدو أكثر منطقاً. ثم أن القرآن يناقض نفسه فيقول: ”
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما
ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ” (الأعراف 27).
فيظهر هنا أن آدم وحواء خُلقا وعليهما لباس نزعه الشيطان عنهما عندما أكلا من
الشجرة.

 

وقصة
فيضان نوح بها تفاصيل عديدة في التوراة غائبة عن القرآن.فمقاسات المركب وعدد
الأيام التي أمطرت فيها السماء، والأيام التي مكثها نوح على المركب، لا ذكر لها في
القرآن. وهناك اختلاف في المكان الذي استقرت فيه السفينة بعد الفيضان، ففي التوراة
نجد أن السفينة استقرت على جبال
Ararat في تركيا: ” 4 واسْتَقَرَّ لْفُلْكُ فِي لشَّهْرِ
لسَّابِعِ فِي لْيَوْمِ لسَّابِعَ عَشَرَ مِنَ لشَّهْرِ عَلَى جِبَالِ
أَرَارَاطَ.” (سفر التكوين، الإصحاح الثامن) بينما يخبرنا القرآن: ”
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقُضى الأمر واستوت على الجودي
وقيل بعداً للقوم الظالمين ” (هود 44). وهناك اختلاف كذلك في عدد الأشخاص
الذين ركبوا السفينة، فالتوراة تخبرنا: ” 13 فِي ذَلِكَ لْيَوْمِ عَيْنِهِ
دَخَلَ نُوحٌ وَسَامٌ وَحَامٌ وَيَافَثُ بَنُو نُوحٍ وَمْرَأَةُ نُوحٍ وَثَلاَثُ
نِسَاءِ بَنِيهِ مَعَهُمْ إِلَى لْفُلْكِ.” (سفر التكوين، الإصحاح السابع).
ولكن القرآن لا يعدد لنا الذين ركبوا السفينة، ويخبرنا أن ابن نوح رفض أن يركب
معهم فغرق: ” وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوحٌ ابنه وكان في معزل يا
بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم
اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ” (هود 42،43).

 

وقصة
البقرة التي طلب الله من بني إسرائيل ذبحها تقول:

1
وَقَال لرَّبُّ لِمُوسَى وَهَارُونَ

2
«هَذِهِ فَرِيضَةُ لشَّرِيعَةِ لتِي أَمَرَ بِهَا لرَّبُّ: كَلِّمْ بَنِي
إِسْرَائِيل أَنْ يَأْخُذُوا إِليْكَ بَقَرَةً حَمْرَاءَ صَحِيحَةً لا عَيْبَ
فِيهَا وَلمْ يَعْلُ عَليْهَا نِيرٌ

3
فَتُعْطُونَهَا لأَلِعَازَارَ لكَاهِنِ فَتُخْرَجُ إِلى خَارِجِ لمَحَلةِ
وَتُذْبَحُ قُدَّامَهُ.

4
وَيَأْخُذُ أَلِعَازَارُ لكَاهِنُ مِنْ دَمِهَا بِإِصْبِعِهِ وَيَنْضِحُ مِنْ
دَمِهَا إِلى جِهَةِ وَجْهِ خَيْمَةِ لاِجْتِمَاعِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

5
وَتُحْرَقُ لبَقَرَةُ أَمَامَ عَيْنَيْهِ. يُحْرَقُ جِلدُهَا وَلحْمُهَا
وَدَمُهَا مَعَ فَرْثِهَا

6
وَيَأْخُذُ لكَاهِنُ خَشَبَ أَرْزٍ وَزُوفَا وَقِرْمِزاً وَيَطْرَحُهُنَّ فِي
وَسَطِ حَرِيقِ لبَقَرَةِ

7
ثُمَّ يَغْسِلُ لكَاهِنُ ثِيَابَهُ وَيَرْحَضُ جَسَدَهُ بِمَاءٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ
يَدْخُلُ لمَحَلةَ. وَيَكُونُ لكَاهِنُ نَجِساً إِلى لمَسَاءِ.

8
وَالذِي أَحْرَقَهَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ بِمَاءٍ وَيَرْحَضُ جَسَدَهُ بِمَاءٍ
وَيَكُونُ نَجِساً إِلى لمَسَاءِ

9
وَيَجْمَعُ رَجُلٌ طَاهِرٌ رَمَادَ لبَقَرَةِ وَيَضَعُهُ خَارِجَ لمَحَلةِ فِي
مَكَانٍ طَاهِرٍ فَتَكُونُ لِجَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيل فِي حِفْظٍ مَاءَ
نَجَاسَةٍ. إِنَّهَا ذَبِيحَةُ خَطِيَّةٍ.

10
وَالذِي جَمَعَ رَمَادَ لبَقَرَةِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ نَجِساً إِلى
لمَسَاءِ. فَتَكُونُ لِبَنِي إِسْرَائِيل وَلِلغَرِيبِ لنَّازِلِ فِي وَسَطِهِمْ
فَرِيضَةً دَهْرِيَّةً.

11«مَنْ
مَسَّ مَيِّتاً مَيِّتَةَ إِنْسَانٍ مَا يَكُونُ نَجِساً سَبْعَةَ أَيَّامٍ.

12
يَتَطَهَّرُ بِهِ فِي ليَوْمِ لثَّالِثِ وَفِي ليَوْمِ لسَّابِعِ يَكُونُ
طَاهِراً. وَإِنْ لمْ يَتَطَهَّرْ فِي ليَوْمِ لثَّالِثِ فَفِي ليَوْمِ
لسَّابِعِ لا يَكُونُ طَاهِراً.

(سفر
العدد، الإصحاح 19)

 

ونلاحظ
هنا أن البقرة حمراء وأن الله طلب منهم أن يذبحوها ويحرقوها ويجمعوا رمادها ليضعوه
في مكان أمين. وكل من لمسها أو لمس رمادها وجب عليه الغسل. ولكن القرآن يقول:

 

وإذ
قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله
أن أكون من الجاهلين. قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا
فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما
لونها قال إنه يقول إنها بقرةٌ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا أدع لنا ربك
يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها
بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق
فذبحوها وما كادوا يفعلون ” (البقرة 6-71).

 

ونلاحظ
هنا أن البقرة في القرآن صارت صفراء بدل حمراء وأن بني إسرائيل ساوموا موسى مساومة
طويلة ليبين لهم البقرة. فعندما قال لهم ” بقرة صفراء ” طلبوا منه
إيضاحاً أكثر لأن البقر قد تشابه عليهم، كأنما كل البقر كان أصفراً لونه. ولم يذكر
القرآن شيئاً عن حرق البقرة وحفظ رمادها.

 

وأما
قصة إبراهيم ففيها إضافات عديدة لا توجد في التوراة. منها قصة إبراهيم مع نمرود
عندما تجادلا في الله وأمر نمرود بإلقاء إبراهيم في النار وقال الله للنار كوني
برداً وسلاماً على إبراهيم. وكذلك قصة إبراهيم عندما حطم أصنام قومه وقال لهم إن
كبيرهم هو الذي حطمها. وقصة أخذ إبراهيم هاجر وإسماعيل إلى مكة وبناء الكعبة، كل
هذه التفاصيل غير موجودة في التوراة. وهناك اختلاف كذلك في قصة موسى وهارون وفي
قصة يوسف. وهناك قصص في القرآن لا توجد في التوراة مثل قصة ناقة النبي صالح وقصة
أصحاب الكهف التي كما يبدو أقتبست من القصص اليونانية. فلو كان مصدر هذه القصص
واحداً لما وجدنا فيها كل هذا الاختلاف. ولكن الذي يهمنا هنا هو التشابه بين
التوراة والقران، ولنبدأ بالوصايا العشرة التي أعطاها الله موسى يوم أن كلمه على
طور سيناء:

 

أول
الوصايا كانت:

3
لاَ يَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي. وهذه الآية هي حجر الزاوية في كل
الأديان التوحيدية. فالقرآن يكرر في عدة آيات أن الله واحد لا شريك له. ”
الله أحد الله الصمد ” وكذلك: ” إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يغفر أن
يُشرك به أحدٌ “.

 

وثاني
الوصايا: ” 4 لاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالاً مَنْحُوتاً وَلاَ صُورَةً مَا
مِمَّا فِي لسَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ وَمَا فِي لأَرْضِ مِنْ تَحْتُ وَمَا فِي
لْمَاءِ مِنْ تَحْتِ لأَرْضِ.” وهذه الوصية هي نفسها التي دعا لها الإسلام
وأكدها محمد عندما حطم الأصنام بالكعبة وبعث أصحابه خالد بن الوليد وعلي بن أبي
طالب لتحطيم تماثيل اللات والعُزى ومناة الثالثة، أي القرانين العلا

 

ثالث
الوصايا: ” 8 اُذْكُرْ يَوْمَ لسَّبْتِ لِتُقَدِّسَهُ. 9 سِتَّةَ أَيَّامٍ
تَعْمَلُ وَتَصْنَعُ جَمِيعَ عَمَلِكَ 10 وَأَمَّا لْيَوْمُ لسَّابِعُ فَفِيهِ
سَبْتٌ لِلرَّبِّ إِلَهِكَ. لاَ تَصْنَعْ عَمَلاً مَا أَنْتَ وَبْنُكَ
وَبْنَتُكَ وَعَبْدُكَ وَأَمَتُكَ وَبَهِيمَتُكَ وَنَزِيلُكَ لَّذِي دَاخِلَ أَبْوَابِكَ
– 11 لأَنْ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ صَنَعَ لرَّبُّ لسَّمَاءَ وَلأَرْضَ
وَلْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا وَسْتَرَاحَ فِي لْيَوْمِ لسَّابِعِ. لِذَلِكَ
بَارَكَ لرَّبُّ يَوْمَ لسَّبْتِ وَقَدَّسَهُ “.

وفي
الإسلام نجد أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في اليوم
السابع. وبدل تقديس السبت نجد أن الإسلام قدس الجمعة وسمّى سورة كاملة في القرآن
سورة الجمعة: ” يا أيها الذين آمنوا إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ” (الجمعة،9). وأخرج
الطبراني عن ابن عباس، قال قال رسول الله (ص): ” ألا أخبركم بأفضل الملائكة
جبريل، وأفضل النبيين آدم وأفضل الأيام يوم الجمعة…” (الدر المنثور في
التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطي)

 

رابع
الوصايا: ” 7 لاَ تَنْطِقْ بِاسْمِ لرَّبِّ إِلَهِكَ بَاطِلاً لأَنَّ
لرَّبَّ لاَ يُبْرِئُ مَنْ نَطَقَ بِاسْمِهِ بَاطِلاً. ” ويطابق هذا في
القرآن: ” لا يؤاخذكم الله في أيمانكم لكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ” (ألمائدة، 89)

 

خامس
الوصايا: ” 12 أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِتَطُولَ أَيَّامُكَ عَلَى
لأَرْضِ لَّتِي يُعْطِيكَ لرَّبُّ إِلَهُكَ.” ويطابق هذا في القرآن: ”
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو
كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً ” (الإسراء، 23)
وكذلك: ” وصينا الإنسان بوالديه حُسناً وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك
به علم فلا تطعهما ” (العنكبوت، 8)

 

سادس
الوصايا: ” 13 لاَ تَقْتُلْ. ” والقرآن يقول:: ” ولا تقتلوا
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا
تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ” (الأنعام، 151).

 

سابع
الوصايا: 14 لاَ تَزْنِ. ” والقرآن يقول: ” لا تقربوا الزنى إنه كان
فاحشة وساء سبيلا ” (الإسراء، 32)

 

ثامن
الوصايا ” 15 لاَ تَسْرِقْ “. والقرآن يقول:: ” والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ” (المائدة،
38)

 

تاسع
الوصايا: ” 16 لاَ تَشْهَدْ عَلَى قَرِيبِكَ شَهَادَةَ زُورٍ. ” والقرآن
يحذّر المؤمنين من شهادة الزور: ” والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو
مروا كراماً ” (الفرقان، 72) وكذلك: ” فاجتنبوا الرجس من الأوثان
واجتنبوا قول الزور ” (الحج، 30)

 

عاشر
الوصايا: ” لاَ تَشْتَهِ امْرَأَةَ قَرِيبِكَ وَلاَ عَبْدَهُ وَلاَ أَمَتَهُ
وَلاَ ثَوْرَهُ وَلاَ حِمَارَهُ وَلاَ شَيْئاً مِمَّا لِقَرِيبِكَ .” والقرآن
يقول للنبي: ” لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم
واخفض جناحك للمؤمنين ” (الحجر، 88) وكذلك: ” ولا تمدن عينيك إلى ما
متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى”
(طه، 131).

 

موقف
الديانتين من الرق

عرف
الإنسان الرق منذ أن اكتشف الزراعة وبدأ تكوين المجتمعات المستقرة مما أدى إلى
نشوب الخلافات بين المجموعات المختلفة في موارد الماء والأرض وما إلى ذلك. ونتج عن
هذه الخلافات اعتداء أحد الطرفين على الآخر ونشوب حروب استمرت لفترات متفاوتة. ولا
بد في الحرب من هازم ومهزوم. وكان مصير المهزوم الاستعباد ليفلح الأرض للذي هزمه.
وقد عرفت المجتمعات اليونانية وبعدها الرومانية الرق قبل ظهور الديانات السماوية.
والديانة اليهودية لم تحاول إلغاء الرق بل باركته ووضعت له قوانين تحكمه. فنجد
مثلاً في سفر الخروج، الإصحاح 21:

2
إِذَا اشْتَرَيْتَ عَبْداً عِبْرَانِيّاً فَسِتَّ سِنِينَ يَخْدِمُ وَفِي لسَّابِعَةِ
يَخْرُجُ حُرّاً مَجَّاناً.

3
إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَوَحْدَهُ يَخْرُجُ. إِنْ كَانَ بَعْلَ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ
امْرَأَتُهُ مَعَهُ

4
إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ
فَالْمَرْأَةُ وَأَوْلاَدُهَا يَكُونُونَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ.

 

وعن
الأمة أو ما ملكت أيمانكم تقول التوراة في نفس السفر والإصحاح:

8
إِنْ قَبُحَتْ فِي عَيْنَيْ سَيِّدِهَا لَّذِي خَطَبَهَا لِنَفْسِهِ يَدَعُهَا
تُفَكُّ. وَلَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ أَنْ يَبِيعَهَا لِقَوْمٍ أَجَانِبَ لِغَدْرِهِ
بِهَا

9
وَإِنْ خَطَبَهَا لاِبْنِهِ فَبِحَسَبِ حَقِّ لْبَنَاتِ يَفْعَلُ لَهَا.

10
إِنِ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ أُخْرَى لاَ يُنَقِّصُ طَعَامَهَا وَكِسْوَتَهَا
وَمُعَاشَرَتَهَا.

11
وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَهَا هَذِهِ لثَّلاَثَ تَخْرُجُ مَجَّاناً بِلاَ ثَمَنٍ.

 

فنرى
هنا أن اليهودية تحدد مدة عبودية الإنسان العبري ولكنها تصمت عن إيضاح مدة العبد
غير العبري. ولكن رغم ذلك أعطت اليهودية العبيد بعض الحقوق، فمثلاً العبد الذي
يتحرر بعد مدته يخرج من الرق وتخرج معه زوجته إن كان متزوجاً قبل أن يدخل في الرق.
أما إذا تزوج بعد أن دخل العبودية تصبح زوجته وأطفالها ملكاً لسيده ويخرج هو لوحده
من العبودية. واليهودية أعطت الأمة بعض الحقوق فحرّمت على سيدها بيعها أن قبحت في
نفسه بعد أن خطبها لنفسه أي بعد أن عاشرها جنسياً. وكذلك يجب عليه كسوتها وإطعامها
ومعاشرتها جنسياً إذا اتخذ لنفسه جارية أخرى إضافةً للأولى. فماذا يقول الإسلام عن
العبيد والإماء؟

 

الإسلام
أباح امتلاك العبيد والإماء عن طريق الشراء أو السبي في الحروب أو كسداد للديون.
والإسلام لم يفرّق بين الأمة المسلمة وغير المسلمة فجعل كلاهما متاعاً مباحاً
للرجل المسلم لأنهما مما ملكت يمينه، فيجوز له معاشرتهن جنسياً متى شاء، بل قد حلل
بعضهم إكرام الضيف بهن. فقد قيل عن أبي محمد عطاء بن أبي رباح، الذي انفرد بالفتوى
في مكة مع مجاهد، إنه كان يرى إباحة وطء الإماء بإذن أهلهن وكان يبعث بهن إلى
أضيافه. (شذرات الذهب للدمشقي، ج1، ص 148). وقد حرّم الإسلام على الرجل المسلم وطء
المحصنات من النساء أي المتزوجات، ولكن أباح لهم وطء المرأة المتزوجة إذا سبوها في
الحرب، حتى وإن كان زوجها حياً. فنجد في سورة النساء الآية 23 بيان النساء
المحرّمات على الرجل المسلم، وفي الآية 24 نجد الاستثناء: ” والمحصنات من
النساء إلا ما ملكت أيمانكم ” (النساء، 24). ومن لم يستطع مادياً أن يتزوج
الحرائر، يوصيه القرآن بزواج الإماء: ” ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ”

 

وإذا
باع الرجل المسلم أمته المتزوجة، يفسخ البيع نكاحها وتصبح طالقاً بدون إذن زوجها.
وقال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها. (الجامع لأحكام
القرآن، للقرطبي).

 

ومال
المسلم وأملاكه لها حرمة خاصة في الإسلام لدرجة أن العبد المسلم المملوك إذا هرب
من مالكة أصبح كافراً حتى يعود إليه. ففي حديث عن جرير: ” أيما عبد أبق من
مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم ” (صحيح مسلم بشرح النووي، الباب الثاني، باب
تسمية العبد الآبق، 22)

 

والإسلام
لا يفرض على الرجل المسلم معاملة إمائه بالتساوي في المأكل والمشرب والعلاقات
الجنسية، كما يفرض المعاملة بالمثل بين الزوجات. ولكن اليهودية تفرض على اليهودي
إذا اقتنى أمة أخرى ألا يحرم الأولى من أكلها وملبسها ومجامعتها جنسياً؟

 

واليهودية
تبيح لليهودي الذي يملك عبيداً ضربهم، على شرط ألا يقتلهم، فتقول في سفر الخروج،
الإصحاح 21:

 ”
20 وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِالْعَصَا فَمَاتَ تَحْتَ
يَدِهِ يُنْتَقَمُ مِنْهُ ”

 ”
21 لَكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ لاَ يُنْتَقَمُ مِنْهُ لأَنَّهُ
مَالُهُ “.

 ”
26 وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَيْنَ عَبْدِهِ أَوْ عَيْنَ أَمَتِهِ فَأَتْلَفَهَا
يُطْلِقُهُ حُرّاً عِوَضاً عَنْ عَيْنِهِ “

 ”
27 وَإِنْ أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ سِنَّ أَمَتِهِ يُطْلِقُهُ حُرّاً عِوَضاً
عَنْ سِنِّهِ.”

 

ورغم
أن القرآن يقول: ” اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي
القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجُنب والصاحب بالجنب وابن
السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ” (النساء،
36)، نجد بعض كبار الصحابة وعلماء الدين قد أباحوا ضرب العبيد والإماء. ففي حديث
لابن مسعود أنه قال: ” كنت أضرب غلامي فسمعت قائلا يقول اعلم أبا مسعود أعلم
أبا مسعود فصرفت وجهي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعلم أبا مسعود أن
الله اقدر عليك منك على هذا العبد “. (تفسير الثعالبي للآية أعلاه) ورغم أن
النبي قد رأى ابن مسعود يضرب عبده، لم يمنعه منعاً باتاً وإنما خوّفه بأن الله
ينظر إليه. واستغل الفقهاء عدم المنع الصريح هذا فأباحوا ضرب العبيد والإماء. وقد
أخرج البخاري ] 5204[ عن عبد الله بن زمعة عن النبي (ص) قال: ” لا يجلد أحدكم
امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم “. وقال الحافظ بن حجر في فتح
الباري ] 1/379: 380[ ” وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد،
والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك .” (فتاوى النساء للشعراوي، ص102).
وليس في الإسلام شرط على المسلم بتحرير عبده أو أمته إن ضرب أحدهم وأتلف عينه أو
سنه، كما في اليهودية.

 

القتل
العمد وغير العمد

تقول
التوراة في سفر الخروج، إصحاح 21:


12 مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَمَاتَ يُقْتَلُ قَتْلاً “


13 وَلَكِنَّ لَّذِي لَمْ يَتَعَمَّدْ بَلْ أَوْقَعَ للهُ فِي يَدِهِ فَأَنَا
أَجْعَلُ لَكَ مَكَاناً يَهْرُبُ إِلَيْهِ “


14 وَإِذَا بَغَى إِنْسَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ لِيَقْتُلَهُ بِغَدْرٍ فَمِنْ عِنْدِ
مَذْبَحِي تَأْخُذُهُ لِلْمَوْتِ “


15 وَمَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً “

 

أما
القرآن فيقول: ” وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأ
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قومٍ عدوٍ لكم
وهو مؤمنٌ فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ فديّة مسلّمة إلى
أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله
عليماً حكيماً ” (النساء 92)

 

وكذلك:
” ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه
وأعد له عذاباً عظيماً ” (النساء 93)

 


ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه
سلطاناً فلا يُسرف في القتل إنه كان منصوراً ” (الإسراء 33).

 

ونلاحظ
هنا أن الإسلام يتحدث عن المؤمنين فقط. فإذا كان القتيل من غير عمد مؤمناً والقاتل
مؤمناُ فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ. وحتى أن كان القتيل من قوم بينهم وبين المؤمنين ميثاق،
يجب أن يكون القتيل مؤمناً حتى تجب الدية فيه، بينما التوراة تقول من قتل إنساناً،
ولا تحدد دينه. أما إذا كان القتل عمداً أو غدراً فالتوراة تقول يقتل القاتل. ولكن
القرآن يقول: ” يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى (البقرة 178). فالحر لا يُقتل إلا إذا قتل حراً.
وإذا قتل الحر عبداً فلا يُقتل إنما يدفع ثمن العبد لسيده. ولكن إذا قتل العبد
حراً يُقتل مكانه. والعبد إذا قتل عبداً يُقتل. وإذا قتل المسلم كافراً لا يُقتل مكانه.
ودية المسلم مائة من الإبل، ولكن دية غير المسلم هي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا
أو نصرانيا وثلثا عشرها إن كان مجوسيا (تفسير الجلالين).

 

الجروح

22
وَإِذَا تَخَاصَمَ رِجَالٌ وَصَدَمُوا امْرَأَةً حُبْلَى فَسَقَطَ وَلَدُهَا
وَلَمْ تَحْصُلْ أَذِيَّةٌ يُغَرَّمُ كَمَا يَضَعُ عَلَيْهِ زَوْجُ الْمَرْأَةِ
وَيَدْفَعُ عَنْ يَدِ لْقُضَاةِ. (سفر الخروج، الإصحاح 21)

بينما
يقول الإسلام إذا تسبب شخص في إسقاط جنين امرأة حبلى بالضرب أو بالقول أو الفعل
الذي يخيفها فتسقط جنينها، أو بالسم، أو أي وسيلة أخرى، تجب عليه الدية وهي عبارة
عن عبد أو أمة، واشترط بعضهم أن يكون العبد أبيضاً والأمة بيضاء لأن الحديث يقول
” الجنين المسلم غُرة “، والغرة هي البياض في وجه الفرس. وقال آخرون إن
النسمة من الرقيق غُرة لأنها غُرة ما يملك المالك. (مغني المحتاج للشربيني، كتاب
الديات)

23
وَإِنْ حَصَلَتْ أَذِيَّةٌ تُعْطِي نَفْساً بِنَفْسٍ

24
وَعَيْناً بِعَيْنٍ وَسِنّاً بِسِنٍّ وَيَداً بِيَدٍ وَرِجْلاً بِرِجْلٍ

25
وَكَيّاً بِكَيٍّ وَجُرْحاً بِجُرْحٍ وَرَضّاً بِرَضٍّ. (سفر الخروج، الإصحاح 21)

 

والقرآن
يقول: ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ” (المائدة
45). يشترط الإسلام في الجاني أن يكون بالغاً عاقلاً وأن يكون جرمه عمداً. وإذا
ثبت الجرم عليه عُوقب بنفس القدر الذي أصاب به المجني عليه، فلو خلع عينه تخلع
عينه، ولو كسر أسنانه تُكسر أسنانه ولو ضربه على رأسه فجرحه، يضُرب الجاني على
رأسه حتى يُجرح، وهكذا. ويجوز قطع أكثر من يدٍ واحدةٍ إذا اشترك عدة أشخاص في قطع
يد المجني عليه.

 

دية
ما يتلفه الحيوان

28
وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ يُرْجَمُ لثَّوْرُ وَلاَ
يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَأَمَّا صَاحِبُ لثَّوْرِ فَيَكُونُ بَرِيئاً.

29
وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْراً نَطَّاحاً مِنْ قَبْلُ وَقَدْ أُشْهِدَ عَلَى
صَاحِبِهِ وَلَمْ يَضْبِطْهُ فَقَتَلَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَالثَّوْرُ
يُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ أَيْضاً يُقْتَلُ.

30
إِنْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ يَدْفَعُ فِدَاءَ نَفْسِهِ كُلُّ مَا يُوضَعُ
عَلَيْهِ.

31
أَوْ إِذَا نَطَحَ ابْناً أَوْ نَطَحَ ابْنَةً فَبِحَسَبِ هَذَا لْحُكْمِ
يُفْعَلُ بِهِ.

32
إِنْ نَطَحَ لثَّوْرُ عَبْداً أَوْ أَمَةً يُعْطِي سَيِّدَهُ ثَلاَثِينَ شَاقِلَ
فِضَّةٍ وَلثَّوْرُ يُرْجَمُ.

35
وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرُ إِنْسَانٍ ثَوْرَ صَاحِبِهِ فَمَاتَ يَبِيعَانِ الثَّوْرَ
الْحَيَّ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ. وَالْمَيِّتُ أَيْضاً يَقْتَسِمَانِهِ.

36
لَكِنْ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ ثَوْرٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَضْبِطْهُ
صَاحِبُهُ يُعَوِّضُ عَنِ لثَّوْرِ بِثَوْرٍ وَلْمَيِّتُ يَكُونُ لَهُ. (سفر
الخروج، الإصحاح 21)

 

ويظهر
من هذه الآيات في التوراة أن الإنسان مسؤول عن ثوره أو بهيمته ويجب عليه أن يتأكد
أن الثور مربوطٌ أو محجوز في زريبة حتى لا يضر بالآخرين أو ممتلكاتهم، خاصة إذا
كان الثور معروفاً بأنه ينطح كثيراً. فإذا لم يكن الثور معروفاً بالنطاح، ونطح
رجلاً أو امرأة فقتله، يُقتل الثور دون صاحبه، أما إذا كان صاحبه على علمٍ بأن
ثوره ينطح كثيراً وتركه دون رباط فقتل رجلاً أو امرأة، يقتل الثور وصاحبه. وإذا
نطح الثور ثوراً آخر يملكه شخص آخر فقتله، يُباع الثور الجاني ويأخذ صاحب الثور
الميت نصف ثمن الثور الناطح ويقتسمان لحم الثور المقتول. وينسحب هذا الحكم أي
التعويض على ما يتلفه الثور من ممتلكات الغير.

 

وليس
في القرآن أحكامٌ مفصلة عن ما يتلفه الحيوان، لكن الفقه الإسلامي اعتمد على حديث
عن الرسول يقول: ” العجماء جرحها جُبار “. والعجماء هي الدابة المنفلتة
من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غُرم على صاحبها. (تحفة الأحوذي، باب ما جاء
في العجماء جرحها جبار). وينطبق هذا الحكم على الدابة المنفلتة نهاراً لأن العادة
أن يترك الناس دوابهم بلا قيد أثناء النهار لترعى، ولكن يجب حرز الدابة ليلاً حتى
لا تضر بأموال الآخرين. فإذا انفلتت الدابة ليلاً وجبت على صاحبها الدية. ولكن إذا
كانت الدابة في صحبة إنسان، يكون هذا الإنسان مسؤولاً عن ما تتلف، سواء أكان روحاً
أو مالاً. (إن كان مع دابة أو دواب ” سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم
مستعيرا أم غاصبا ” ضمن إتلافها ” بيدها أو رجلها أو غير ذلك ”
نفسا ومالا ليلا ونهارا. لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها ولأنه إذا كان معها كان
فعلها منسوبا إليه والأنسب إليها كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حل وإن استرسل
بنفسه فلا، فجنايتها كجنايته سواء أكان سائقها أم قائدها أم راكبها ولو كان معها
سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين (مغني المحتاج للخطيب الشربيني، كتاب الصيال).

 

33
وَإِذَا فَتَحَ إِنْسَانٌ بِئْراً أَوْ حَفَرَ إِنْسَانٌ بِئْراً وَلَمْ يُغَطِّهِ
فَوَقَعَ فِيهِ ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ

34
فَصَاحِبُ لْبِئْرِ يُعَوِّضُ وَيَرُدُّ فِضَّةً لِصَاحِبِهِ وَلْمَيِّتُ
يَكُونُ لَهُ

(سفر
الخروج، الإصحاح 21)

 

فالذي
يحفر بئراً أو أي حفرة، سواء لاستخراج المعادن أو غيره، ولا يغطي البئر، يكون
مسؤولاً عن تعويض من يقع فيها. والقرآن ليست به آيات صريحة كالتي بالتوراة، في هذا
الشأن، لكن الفقه الإسلامي اعتمد على حديث أبي هريرة أن رسول اللّه (ص) قال: ”
جَرْحُ العجماء جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس”
لاستنباط الأحكام في هذا الشأن. فإذا استأجر الرجل رجلاً ليحفر له بئراً وانهالت
البئر على حافرها وقتلته فلا دية فيه، وإذا وقع حيوان في البئر فلا ضمان عليه.
وإذا استأجر الرجل رجلاً ليحفر له معدناً أي يُنقب له عن معدن ووقع إنسان أو حيوان
في الحفرة ومات أو جُرح فلا دية فيه ولا ضمان، وكذلك إذا مات الشخص المُستأجَر أثناء
الحفر والتنقيب فلا دية فيه على صاحب العمل.

 

 5
إِذَا رَعَى إِنْسَانٌ حَقْلاً أَوْ كَرْماً وَسَرَّحَ مَوَاشِيَهُ فَرَعَتْ فِي
حَقْلِ غَيْرِهِ فَمِنْ أَجْوَدِ حَقْلِهِ وَأَجْوَدِ كَرْمِهِ يُعَوِّضُ (سفر
الخروج، الإصحاح 22)

 

والفقه
الإسلامي يقول: ” إذا كانت المراعي متوسطة المزارع وكانت البهائم ترعى في
حريم السواقي فيجب ضمان ما تفسده إذا أرسلها بلا راع على المذهب لاعتياد الراعي في
مثل ذلك. أما إذا أخرجها عن زرعه إلى زرع غيره فأتلفته ضمنه إذ ليس له أن يقي ماله
بمال غيره فإن لم يمكن إلا ذلك بأن كانت محفوفة بمزارع الناس ولا يمكن إخراجها إلا
بإدخالها مزرعة غيره تركها في زرعه وغرم صاحبها ما أتلفته.” (مغني المحتاج
للخطيب الشربيني، كتاب الصيال)

 

6
إِذَا خَرَجَتْ نَارٌ وَأَصَابَتْ شَوْكاً فَاحْتَرَقَتْ أَكْدَاسٌ أَوْ زَرْعٌ
أَوْ حَقْلٌ فَالَّذِي أَوْقَدَ لْوَقِيدَ يُعَوِّضُ. (سفر الخروج، الإصحاح 22)

 

والفقه
الإسلامي يوافق هذا الحكم التوراتي، فالذي يوقد ناراً بالقرب من زرع أو مرعى
الأخرين عليه أن يتوخى الحرص لئلا تنتشر النار إلى حقل جاره، فإن فعلت وجب عليه
الضمان

 

7
إِذَا أَعْطَى إِنْسَانٌ صَاحِبَهُ فِضَّةً أَوْ أَمْتِعَةً لِلْحِفْظِ فَسُرِقَتْ
مِنْ بَيْتِ الْإِنْسَانِ فَإِنْ وُجِدَ لسَّارِقُ يُعَوِّضُ بِاثْنَيْنِ

8
وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ لسَّارِقُ يُقَدَّمُ صَاحِبُ لْبَيْتِ إِلَى للهِ
لِيَحْكُمَ هَلْ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مُلْكِ صَاحِبِهِ. (سفر الخروج،
الإصحاح 22)

 

فإذا
أعطى الإنسان وديعة لصاحبه ليحفظها له وسُرقت الوديعة، فإن عرفوا السارق يعوّض
السارق الرجلين، وإن لم يجدوا السارق، يُقدّم صاحب البيت إلى القضاة ليحكموا فيما
إذا كان هو قد سرق الوديعة

 

والفقه
الإسلامي يقول: ” روى أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك). أخرجه الدارقطني. ورواه أنس
وأبو هريرة عن النبي (ص) وروى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله (ص) يقول في خطبته
عام حجة الوداع: (العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم). صحيح
أخرجه الترمذي وغيره. وزاد الدارقطني: فقال رجل: فعهد الله؟ قال: (عهد الله أحق ما
أدي). وقال بمقتضى هذا الحديث في رد الوديعة وأنها مضمونة على كل حال كانت مما
يغاب عليها أو لا يغاب تعدي فيها أو لم يتعد – عطاء والشافعي وأحمد وأشهب. وروي أن
ابن عباس وأبا هريرة ضمنا الوديعة. قالوا: ومعنى قول عليه السلام: (العارية مؤداة)
هو كمعنى قوله تعالى: ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها “.
فإذا تلفت الأمانة لم يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق، فكذلك العارية إذا تلفت من
غير تعد؛ لأنه لم يأخذها على الضمان، فإذا تلفت بتعديه عليها لزمته قيمتها لجنايته
عليها.

 

9
فِي كُلِّ دَعْوَى جِنَايَةٍ مِنْ جِهَةِ ثَوْرٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ
ثَوْبٍ أَوْ مَفْقُودٍ مَا يُقَالُ: «إِنَّ هَذَا هُوَ» تُقَدَّمُ إِلَى للهِ
دَعْوَاهُمَا. فَالَّذِي يَحْكُمُ للهُ بِذَنْبِهِ يُعَوِّضُ صَاحِبَهُ بِاثْنَيْنِ.(سفر
الخروج، الإصحاح 22)

 

إذا
أدعى شخصٌ أن حماراً أو ثوباً أو شئ آخر يراه عند شخصٍ آخر، هو ملكه، يذهب الاثنان
إلى القاضي ليحكم بينهما، والذي يُحكم بذنبه يعوّض صاحبه ضعفين.

 

والفقه
الإسلامي يقول في مثل هذه الحالات: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

 

10
إِذَا أَعْطَى إِنْسَانٌ صَاحِبَهُ حِمَاراً أَوْ ثَوْراً أَوْ شَاةً أَوْ
بَهِيمَةً مَا لِلْحِفْظِ فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ أَوْ نُهِبَ وَلَيْسَ نَاظِرٌ

11
فَيَمِينُ لرَّبِّ تَكُونُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مُلْكِ
صَاحِبِهِ. فَيَقْبَلُ صَاحِبُهُ. فَلاَ يُعَوِّضُ

12
وَإِنْ سُرِقَ مِنْ عِنْدِهِ يُعَوِّضُ صَاحِبَهُ.

13
إِنِ افْتُرِسَ يُحْضِرُهُ شَهَادَةً. لاَ يُعَوِّضُ عَنِ الْمُفْتَرَسِ.

14
وَإِذَا سْتَعَارَ إِنْسَانٌ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً فَانْكَسَرَ أَوْ مَاتَ
وَصَاحِبُهُ لَيْسَ مَعَهُ يُعَوِّضُ.

15
وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مَعَهُ لاَ يُعَوِّضُ. إِنْ كَانَ مُسْتَأْجَراً أَتَى
بِأُجْرَتِهِ. (سفر الخروج، الإصحاح 22)

 

إذا
أودع الشخص حيواناً أو جماداً عند صاحبه ومات الحيوان أو انكسر الجماد ولم يكن
صاحب الوديعة موجوداً وقت الموت أو الكسر، يحلف المودع عنده أنه لم يتصرف في
الوديعة، ولا يعوِض صاحبه. وإذا كان صاحب الوديعة موجوداً وقت الموت أو الكسر فلا
يعوضه صاحبه. أما إذا سُرق منه الحيوان، يعوّض صاحبه لأنه أهمل في الحيوان حتى
سُرق. أما إذا أكل حيوان مفترس الحيوان المودع فلا ضمان على المودع عنده إذا أحضر
بقايا الحيوان ليثبت أنه افترسه أسد أو غيره. أما إذا استلف شخصٌ حيواناً أو
جماداً من صاحبه ومات الحيوان أو انكسر الجماد وصاحبه ليس معه، يُعوّضه المستلف
منه. أما إذا كان صاحبه موجوداً وقت الموت أو الكسر فلا يُعوّض. ولو كان الحيوان
أو الجماد مُستأجراً فلا ضمان على المستأجر.

 

والفقه
الإسلامي لا يختلف عن الفقه التوراتي، فنجده يقول: ” وروى ابن القاسم عن مالك
أن من استعار حيوانا أو غيره مما لا يغاب عليه فتلف عنده فهو مصدق في تلفه ولا
يضمنه إلا بالتعدي. وهذا قول الحسن البصري والنخعي، وهو قول الكوفيين والأوزاعي.
قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: (العارية مؤداة) هو كمعنى قوله تعالى: ” إن
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها “. فإذا تلفت الأمانة لم يلزم
المؤتمن غرمها لأنه مصدق فكذلك العارية إذا تلفت من غير تعد؛ لأنه لم يأخذها على
الضمان، فإذا تلفت بتعديه عليها لزمه قيمتها لجنايته عليها. وروي عن علي وعمر وابن
مسعود أنه لا ضمان في العارية. وروى الدارقطني عن، عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضمان على مؤتمن).

 

18
لاَ تَدَعْ سَاحِرَةً تَعِيشُ (سفر الخروج، الإصحاح 22). والديانة اليهودية متشددة
ضد السحر

 

والفقه
الإسلامي يقول: ” من السحر ما يكون كفرا من فاعله، مثل ما يدعون من تغيير صور
الناس، وإخراجهم في هيئة بهيمة، وقطع مسافة شهر في ليلة، والطيران في الهواء، فكل
من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق فذلك كفر منه، قاله أبو نصر عبدالرحيم القشيري.
قال أبو عمرو: من زعم أن الساحر يقلب الحيوان من صورة إلى صورة، فيجعل الإنسان
حمارا أو نحوه، ويقدر على نقل الأجساد وهلاكها وتبديلها، فهذا يرى قتل الساحر لأنه
كافر بالأنبياء، يدعي مثل آياتهم ومعجزاتهم، ولا يتهيأ مع هذا علم صحة النبوة إذ
قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خدع ومخاريق وتمويهات وتخيلات فلم
يجب على أصله قتل الساحر، إلا أن يقتل بفعله أحدا فيقتل به.‏” (الجامع لأحكام
القرآن، للقرطبي، تفسير الآية 102، البقرة)

 

19
كُلُّ مَنِ اضْطَجَعَ مَعَ بَهِيمَةٍ يُقْتَلُ قَتْلاً (سفر الخروج، الإصحاح 22).

 

ناكح
البهيمة يُقتل ولا تُقتل البهيمة. أما الفقه الإسلامي فلا يتفق على عقوبته. ”
إن أتى بهيمة فقد قيل: لا يقتل هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه ابن المنذر عن
أبي سلمة بن عبدالرحمن. وفي الباب حديث رواه أبو داود والدارقطني عن ابن عباس قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة
معه). فقلنا لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك، إلا أنه كره أن
يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال ابن المنذر: إن يك الحديث ثابتا فالقول به
يجب، وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيرا، وإن عزره الحاكم كان حسنا.
والله أعلم. وقد قيل: إن قتل البهيمة لئلا تلقي خلقا مشوها؛ فيكون قتلها مصلحة
لهذا المعنى مع ما جاء من السنة. والله أعلم. وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: ليس
على الذي زنى بالبهيمة حد. قال أبو داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أن يجلد
ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني. وقال الزهري: يجلد مائة أحصن أو
لم يحصن. وقال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي يعزر. وروي عن عطاء والنخعي والحكم.
واختلفت الرواية عن الشافعي، وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب. وقال جابر بن زيد:
يقام عليه الحد، إلا أن تكون البهيمة له.‏” (الجامع لأحكام القرآن، الآية 80،
البقرة)

 

22
لاَ تُسِئْ إِلَى أَرْمَلَةٍ مَا وَلاَ يَتِيمٍ.

23
إِنْ أَسَأْتَ إِلَيْهِ فَإِنِّي إِنْ صَرَخَ إِلَيَّ أَسْمَعُ صُرَاخَهُ

24
فَيَحْمَى غَضَبِي وَأَقْتُلُكُمْ بِالسَّيْفِ فَتَصِيرُ نِسَاؤُكُمْ أَرَامِلَ
وَأَوْلاَدُكُمْ يَتَامَى.

(سفر
الخروج، الإصحاح 22)

 

والقرآن
يقول: ” ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيرٌ وإن تخالطوهم فإخوانكم والله
يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم (البقرة 220).
وكذلك: ” وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم
إلى أموالكم إنه كان حُوباً كبيراً (النساء 2). وكذلك: ” إن الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً (النساء 10).

 

25
إِنْ أَقْرَضْتَ فِضَّةً لِشَعْبِي لْفَقِيرِ لَّذِي عِنْدَكَ فَلاَ تَكُنْ لَهُ
كَالْمُرَابِي. لاَ تَضَعُوا عَلَيْهِ رِباً.

(سفر
الخروج، الإصحاح 22)

 

19
«لا تُقْرِضْ أَخَاكَ بِرِباً رِبَا فِضَّةٍ أَوْ رِبَا طَعَامٍ أَوْ رِبَا شَيْءٍ
مَا مِمَّا يُقْرَضُ بِرِباً

20
لِلأَجْنَبِيِّ تُقْرِضُ بِرِباً وَلكِنْ لأَخِيكَ لا تُقْرِضْ بِرِباً
لِيُبَارِكَكَ لرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ مَا تَمْتَدُّ إِليْهِ يَدُكَ فِي
لأَرْضِ لتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِليْهَا لِتَمْتَلِكَهَا.

(سفر
التثنية، الإصحاح 23)

 

والقرآن
ملئ بالآيات التي تحرم الربا:

الذين
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا
إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرّم الربا (البقرة 275)

 

يمحق
الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم (البقرة 276)

 

يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما تبقى من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلِمون ولا
تُظلمون (البقرة 278، 279)

 

يا
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تُفلحون (آل
عمران 130)

 

والقرآن
نفسه يؤكد لنا أن التوراة فيها تحريم الربا، فيقول:

 

فبظلم
من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم
الربا وقد نُهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذاباً
أليماً (النساء 160، 161)

 

لاَ
تَسُبَّ للهَ وَلاَ تَلْعَنْ رَئِيساً فِي شَعْبِكَ. (سفر الخروج، الإصحاح 22)

 

والقرآن
يقول للمؤمنين: ” ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير
علم كذلك زينا لكل أمةٍ عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ”
(الأنعام 108)

 

والحديث
يقول: ” لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر “. وأما عدم سب الرئيس في
الإسلام فقاعدة يتفق عليها كل الفقهاء. والقرآن يقول: ” أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول “. والأحاديث تحض المسلمين على الطاعة العمياء لأولي الأمر وعدم
الخروج عن إرادتهم. فلا مجال لسب الرؤساء في الإسلام.

 

1
«لاَ تَقْبَلْ خَبَراً كَاذِباً. وَلاَ تَضَعْ يَدَكَ مَعَ لْمُنَافِقِ لِتَكُونَ
شَاهِدَ ظُلْمٍ.

2
لاَ تَتْبَعِ لْكَثِيرِينَ إِلَى فَِعْلِ لشَّرِّ وَلاَ تُجِبْ فِي دَعْوَى
مَائِلاً وَرَاءَ لْكَثِيرِينَ لِلتَّحْرِيفِ

(سفر
الخروج، الإصحاح 23)

 

والقرآن
يقول: ” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ” (الحجرات 6)

 

8
وَلاَ تَأْخُذْ رَشْوَةً لأَنَّ لرَّشْوَةَ تُعْمِي لْمُبْصِرِينَ وَتُعَوِّجُ
كَلاَمَ لأَبْرَارِ. (سفر الخروج، الإصحاح 23)

 

والقرآن
يقول: ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا
فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ” (البقرة 188)

 

والفقه
الإسلامي يقول: ” قال عليه الصلاة والسلام: (لعن اله الراشي والمرتشي). وعن
علي رضي الله عنه أنه قال: السحت الرشوة وحلوان الكاهن والاستعجال في القضية. وروي
عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لا؛ إنما يكره من الرشوة
أن ترشي لتعطي ما ليس لك، أو تدفع حقا قد لزمك؛ فأما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك
ومالك فليس بحرام. قال أبو الليث السمرقندي الفقيه: وبهذا نأخذ؛ لا بأس بأن يدفع
الرجل عن نفسه وماله بالرشوة .” (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تفسير آية
المائدة 42).

 

12
سِتَّةَ أَيَّامٍ تَعْمَلُ عَمَلَكَ. وَأَمَّا لْيَوْمُ لسَّابِعُ فَفِيهِ
تَسْتَرِيحُ لِيَسْتَرِيحَ ثَوْرُكَ وَحِمَارُكَ وَيَتَنَفَّسَ بْنُ أَمَتِكَ
وَلْغَرِيبُ. (سفر الخروج، الإصحاح 23)

 

والقرآن
يقول: ” يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر
الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (الجمعة 9)

ورغم
أن القرآن لا يقول استريحوا يوم الجمعة إلا أن العادة جرت على اعتبار أن يوم
الجمعة راحة.

 

التسامح

24
لاَ تَسْجُدْ لِآلِهَتِهِمْ وَلاَ تَعْبُدْهَا وَلاَ تَعْمَلْ كَأَعْمَالِهِمْ
بَلْ تُبِيدُهُمْ وَتَكْسِرُ أَنْصَابَهُمْ. (سفر الخروج، الإصحاح 23)

 

والقرآن
يقول للرسول: ” قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع
أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ” (الأنعام 56)

 

تقول
التوراة عن القوم الذين سكنوا فلسطين قبل اليهود:

 

33
لاَ يَسْكُنُوا فِي أَرْضِكَ لِئَلاَّ يَجْعَلُوكَ تُخْطِئُ إِلَيَّ. إِذَا
عَبَدْتَ آلِهَتَهُمْ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَكَ فَخّاً (سفر الخروج، الإصحاح 23)

 

وهناك
عدة أحاديث عن الرسول تتحدث عن عدم السماح للنصاري واليهود بالسكن مع المسلمين في
جزيرة العرب، مها: ” لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ” وكذلك: ”
لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ” (مغني المحتاج للخطيب الشربيني)

 

موالاة
غير اليهود

12
اِحْتَرِزْ مِنْ أَنْ تَقْطَعَ عَهْداً مَعَ سُكَّانِ لأَرْضِ لَّتِي أَنْتَ آتٍ
إِلَيْهَا لِئَلاَّ يَصِيرُوا فَخّاً فِي وَسَطِكَ

13
بَلْ تَهْدِمُونَ مَذَابِحَهُمْ وَتُكَسِّرُونَ أَنْصَابَهُمْ وَتَقْطَعُونَ
سَوَارِيَهُمْ.

14
فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لإِلَهٍ آخَرَ لأَنَّ لرَّبَّ سْمُهُ غَيُورٌ. إِلَهٌ
غَيُورٌ هُو

15
اِحْتَرِزْ مِنْ أَنْ تَقْطَعَ عَهْداً مَعَ سُكَّانِ لأَرْضِ فَيَزْنُونَ
وَرَاءَ آلِهَتِهِمْ وَيَذْبَحُونَ لِآلِهَتِهِمْ فَتُدْعَى وَتَأْكُلُ مِنْ
ذَبِيحَتِهِمْ

16
وَتَأْخُذُ مِنْ بَنَاتِهِمْ لِبَنِيكَ فَتَزْنِي بَنَاتُهُمْ وَرَاءَ
آلِهَتِهِنَّ وَيَجْعَلْنَ بَنِيكَ يَزْنُونَ وَرَاءَ آلِهَتِهِنَّ

(سفر
الخروج، الإصحاح 34)

 

4
وَلا تُصَاهِرْهُمْ. بْنَتَكَ لا تُعْطِ لاِبْنِهِ وَبْنَتَهُ لا تَأْخُذْ
لاِبْنِكَ.

5
وَلكِنْ هَكَذَا تَفْعَلُونَ بِهِمْ: تَهْدِمُونَ مَذَابِحَهُمْ وَتُكَسِّرُونَ
أَنْصَابَهُمْ وَتُقَطِّعُونَ سَوَارِيَهُمْ وَتُحْرِقُونَ تَمَاثِيلهُمْ
بِالنَّار

ِ16
وَتَأْكُلُ كُل لشُّعُوبِ لذِينَ لرَّبُّ إِلهُكَ يَدْفَعُ إِليْكَ. لا
تُشْفِقْ عَيْنَاكَ عَليْهِمْ وَلا تَعْبُدْ آلِهَتَهُمْ لأَنَّ ذَلِكَ شَرَكٌ لكَ.

(سفر
التثنية، الإصحاح 7)

 

2
تُخْرِبُونَ جَمِيعَ لأَمَاكِنِ حَيْثُ عَبَدَتِ لأُمَمُ لتِي تَرِثُونَهَا
آلِهَتَهَا عَلى لجِبَالِ لشَّامِخَةِ وَعَلى لتِّلالِ وَتَحْتَ كُلِّ شَجَرَةٍ
خَضْرَاءَ.

3
وَتَهْدِمُونَ مَذَابِحَهُمْ وَتُكَسِّرُونَ أَنْصَابَهُمْ وَتُحْرِقُونَ
سَوَارِيَهُمْ بِالنَّارِ وَتُقَطِّعُونَ تَمَاثِيل آلِهَتِهِمْ وَتَمْحُونَ
سْمَهُمْ مِنْ ذَلِكَ لمَكَانِ.

(سفر
التثنية الإصحاح 12)

 


وَإِذَا أَغْوَاكَ سِرّاً أَخُوكَ بْنُ أُمِّكَ أَوِ بْنُكَ أَوِ بْنَتُكَ أَوِ
مْرَأَةُ حِضْنِكَ أَوْ صَاحِبُكَ لذِي مِثْلُ نَفْسِكَ قَائِلاً: نَذْهَبُ
وَنَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى لمْ تَعْرِفْهَا أَنْتَ وَلا آبَاؤُكَ

8
فَلا تَرْضَ مِنْهُ وَلا تَسْمَعْ لهُ وَلا تُشْفِقْ عَيْنُكَ عَليْهِ وَلا
تَرِقَّ لهُ وَلا تَسْتُرْهُ

9
بَل قَتْلاً تَقْتُلُهُ. يَدُكَ تَكُونُ عَليْهِ أَوَّلاً لِقَتْلِهِ ثُمَّ
أَيْدِي جَمِيعِ لشَّعْبِ أَخِيراً

10
تَرْجُمُهُ بِالحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ لأَنَّهُ لتَمَسَ أَنْ يُطَوِّحَكَ عَنِ
لرَّبِّ إِلهِكَ لذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ بَيْتِ لعُبُودِيَّةِ.

(سفر
التثنية، الإصحاح 13)

 

موالاة
غير المؤمنين

لا
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ
إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير (آل عمران)

 

الذين
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً
(النساء 139)

 

لا
تجدوا قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم (المجادلة 22)

 

يا
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين (المائدة 57)

 

لا
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين (آل عمران 28)

 

يا
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما
جاءكم من الحق (الممتحنة 1)

 

يا
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم
منكم فإنه منهم (المائدة 51)

 

يا
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان
ومن يتولهم منكم فأؤلئك هم الظالمون (التوبة 23)

 

اللحوم
المحرمة

4
إِلَّا هَذِهِ فَلاَ تَأْكُلُوهَا مِمَّا يَجْتَرُّ وَمِمَّا يَشُقُّ لظِّلْفَ: لْجَمَلَ
لأَنَّهُ يَجْتَرُّ لَكِنَّهُ لاَ يَشُقُّ ظِلْفاً فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ.

5
وَالْوَبْرَ لأَنَّهُ يَجْتَرُّ لَكِنَّهُ لاَ يَشُقُّ ظِلْفاً فَهُوَ نَجِسٌ
لَكُمْ.

6
وَالأَرْنَبَ لأَنَّهُ يَجْتَرُّ لَكِنَّهُ لاَ يَشُقُّ ظِلْفاً فَهُوَ نَجِسٌ
لَكُمْ

7
وَالْخِنْزِيرَ لأَنَّهُ يَشُقُّ ظِلْفاً وَيَقْسِمُهُ ظِلْفَيْنِ لَكِنَّهُ لاَ
يَجْتَرُّ فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ.

8
مِنْ لَحْمِهَا لاَ تَأْكُلُوا وَجُثَثَهَا لاَ تَلْمِسُوا. إِنَّهَا نَجِسَةٌ
لَكُمْ. (سفر اللاويين، الإصحاح 11)

31
وَتَكُونُونَ لِي أُنَاساً مُقَدَّسِينَ. وَلَحْمَ فَرِيسَةٍ فِي لصَّحْرَاءِ لاَ
تَأْكُلُوا. لِلْكِلاَبِ تَطْرَحُونَهُ.

(سفر
الخروج، الإصحاح 22)

 

10
لَكِنْ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ زَعَانِفُ وَحَرْشَفٌ فِي لْبِحَارِ وَفِي
لأَنْهَارِ مِنْ كُلِّ دَبِيبٍ فِي لْمِيَاهِ وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ حَيَّةٍ فِي
لْمِيَاهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ (لاويون، الإصحاح 11)

11
وَمَكْرُوهاً يَكُونُ لَكُمْ. مِنْ لَحْمِهِ لاَ تَأْكُلُوا وَجُثَّتَهُ
تَكْرَهُونَ (لاويون الإصحاح 11)

12
كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ زَعَانِفُ وَحَرْشَفٌ فِي لْمِيَاهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ
لَكُمْ

13
«وَهَذِهِ تَكْرَهُونَهَا مِنَ لطُّيُورِ. لاَ تُؤْكَلْ. إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ: َلنَّسْرُ
وَلأَنُوقُ وَلْعُقَابُ

14
وَالْحِدَأَةُ وَلْبَاشِقُ عَلَى أَجْنَاسِهِ

15
وَكُلُّ غُرَابٍ عَلَى أَجْنَاسِهِ

16
وَالنَّعَامَةُ وَلظَّلِيمُ وَلسَّأَفُ وَلْبَازُ عَلَى أَجْنَاسِهِ

17
وَالْبُومُ وَلْغَوَّاصُ وَلْكُرْكِيُّ

18
وَالْبَجَعُ وَلْقُوقُ وَلرَّخَمُ

19
وَاللَّقْلَقُ وَلْبَبْغَاءَ عَلَى أَجْنَاسِهِ وَلْهُدْهُدُ وَلْخُفَّاشُ

20
وَكُلُّ دَبِيبِ لطَّيْرِ لْمَاشِي عَلَى أَرْبَعٍ. فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ.

23
لَكِنْ سَائِرُ دَبِيبِ لطَّيْرِ لَّذِي لَهُ أَرْبَعُ أَرْجُلٍ فَهُوَ
مَكْرُوهٌ لَكُمْ.

26
وَجَمِيعُ لْبَهَائِمِ لَّتِي لَهَا ظِلْفٌ وَلَكِنْ لاَ تَشُقُّهُ شَقّاً أَوْ
لاَ تَجْتَرُّ فَهِيَ نَجِسَةٌ لَكُمْ. كُلُّ مَنْ مَسَّهَا يَكُونُ نَجِساً.

27
وَكُلُّ مَا يَمْشِي عَلَى كُفُوفِهِ مِنْ جَمِيعِ لْحَيَوَانَاتِ لْمَاشِيَةِ
عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ. كُلُّ مَنْ مَسَّ جُثَثَهَا يَكُونُ نَجِساً
إِلَى لْمَسَاءِ.

29«وَهَذَا
هُوَ لنَّجِسُ لَكُمْ مِنَ لدَّبِيبِ لَّذِي يَدِبُّ عَلَى لأَرْضِ: ِبْنُ
عِرْسٍ وَلْفَأْرُ وَلضَّبُّ عَلَى أَجْنَاسِهِ

30
وَالْحِرْذَوْنُ وَلْوَرَلُ وَلْوَزَغَةُ وَلْعِظَايَةُ وَلْحِرْبَاءُ

41
«وَكُلُّ دَبِيبٍ يَدِبُّ عَلَى لأَرْضِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ لاَ يُؤْكَلُ

42
كُلُّ مَا يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَكُلُّ مَا يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ مَعَ كُلِّ
مَا كَثُرَتْ أَرْجُلُهُ مِنْ كُلِّ دَبِيبٍ يَدِبُّ عَلَى لأَرْضِ لاَ
تَأْكُلُوهُ لأَنَّهُ مَكْرُوهٌ. .(لاويون الإصحاح 11)

 

16
وَأَمَّا لدَّمُ فَلا تَأْكُلهُ. عَلى لأَرْضِ تَسْفِكُهُ كَالمَاءِ.

23
لكِنِ حْتَرِزْ أَنْ لا تَأْكُل لدَّمَ لأَنَّ لدَّمَ هُوَ لنَّفْسُ. فَلا
تَأْكُلِ لنَّفْسَ مَعَ للحْمِ.

24
لا تَأْكُلهُ. عَلى لأَرْضِ تَسْفِكُهُ كَالمَاءِ

25
لا تَأْكُلهُ لِيَكُونَ لكَ وَلأَوْلادِكَ مِنْ بَعْدِكَ خَيْرٌ إِذَا عَمِلتَ
لحَقَّ فِي عَيْنَيِ لرَّبِّ

(سفر
التثنية، الإصحاح 12)

 

التوراة
أباحت لليهود أكل لحم الحيوانات مشقوقة الظلف والتي تجتر، باستثناء الجمل لأنه
يجتر لكن ظلفه غير مشقوق، وكذلك الوبر والأرنب. أما الخنزير فإنه مشقوق الظلف لكنه
لا يجتر.وكذلك الفريسة التي قتلتها الحيوانات المفترسة كالأسد وغيره محرمة عليهم.
ثم حددت التوراة أنواع الطيور المحرمة من أمثال الحدأة والغراب والنعامة ألخ.
والحيوانات الصغيرة كالفأر والضب والورل والحرباء وكل ما يزحف على بطنه، والحشرات
بأنواعها.

 

والقرآن
يقول

إنما
حُرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن أضطر غير باغٍ
ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (البقرة 173)

 

حُرّمت
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذُبح على النُصب (المائدة 3).
والموقوذة هي الحيوان الذي يُضرب بالعصي أو الخشب حتى يموت. فالتشابه هنا واضح بين
اليهودية والقرآن فيما عدا الجمل والأرنب. وقد شرّع الفقهاء وأدخلوا عدة أنواع من
المحرمات في المأكل غير أن القرآن يقول:

 

قل
لا أجد في ما أوحي إلىّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن أضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك
غفور رحيم (الأنعام 145)

 

ونلاحظ
هنا أن الشارع التوراتي، تفادياً للارتباك، عدّد كل ما هو حرام وبالتفصيل، بينما
القرآن كان إجمالياً، وترك الباب مفتوحاً للفقهاء بعد أن ذكر الدم والخنزير وما
أهل به لغير الله.

 

اللحوم
الحلال

3
كُلُّ مَا شَقَّ ظِلْفاً وَقَسَمَهُ ظِلْفَيْنِ وَيَجْتَرُّ مِنَ لْبَهَائِمِ
فَإِيَّاهُ تَأْكُلُونَ

9
وَهَذَا تَأْكُلُونَهُ مِنْ جَمِيعِ مَا فِي لْمِيَاهِ: كُلُّ مَا لَهُ زَعَانِفُ
وَحَرْشَفٌ فِي لْمِيَاهِ فِي لْبِحَارِ وَفِي لأَنْهَارِ فَإِيَّاهُ
تَأْكُلُونَ

21
إِلَّا هَذَا تَأْكُلُونَهُ مِنْ جَمِيعِ دَبِيبِ لطَّيْرِ لْمَاشِي عَلَى
أَرْبَعٍ: مَا لَهُ كُرَاعَانِ فَوْقَ رِجْلَيْهِ يَثِبُ بِهِمَا عَلَى لأَرْضِ.

22
هَذَا مِنْهُ تَأْكُلُونَ. لْجَرَادُ عَلَى أَجْنَاسِهِ وَلدَّبَا عَلَى
أَجْنَاسِهِ وَلْحَرْجُوانُ عَلَى أَجْنَاسِهِ وَلْجُنْدُبُ عَلَى أَجْنَاسِهِ

 

وعندما
أتينا إلى الحلال نجد أن التوراة لم تحدد بالأسماء ما هو حلال بل ذكرت الفئات
الحلال حتى يكون باب الحلال واسعاً

 

والقرآن
يقول:

يسألونك
ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكبلين تعلموهن مما علّمكم
الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع
الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِل لكم وطعامكم حِِل لهم
(المائدة 4،5)

 

وكلوا
مما رقكم الله حلاً طيباً واتقوا الله الذي أنتم به تؤمنون (المائدة 88)

 

أحل
لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحُرم عليكم صيد البر ما دمتم حُرماً
(المائدة 96)

 

فالإسلام
كاليهودية يحل أكل الحيوانات مشقوقة الظفر التي تجتر، وسمك البحر ميتاً أو حياً،
بينما التوراة تمنع ما ليس به زعانف. واجتهد أهل الفقه الإسلامي في توضيح ما يحل
من حيوانات البحر فقالوا: ” كلام المصنف صريح في انقسام حيوان البحر إلى سمك
وغيره. أما إذا ذبح ما أكل شبهه في البر فإنه يحل جزما ولو كان يعيش في البر
والبحر لأنه حينئذ كحيوان البر وحيوان البر يحل مذبوحا فمحل الخلاف إذا أكل ميتا
كما قدرته ” وما يعيش في بر وبحر كضفدع (وكنيته أبو المسيح) وهو من الحيوان
الذي لا عظم له ” وسرطان ” ويسمى أيضا عقرب الماء وكنيته أبو بحر ”
وحية ” ويطلق على الذكر والأنثى وسلحفاة بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة
وتمساح ” حرام لأن التمساح يتقوى بنابه وقضيته تحريم القرش بكسر القاف ويقال
له اللخم بفتح اللام والخاء المعجمة لكن أجاب المحب الطبري تبعا لابن الأثير في
النهاية بحله وهو الظاهر وفي تحريم ” النسناس ” بكسر النون وجهان
أوجههما كما جرى عليه ابن المقري التحريم وهو على خلقة الناس قاله القاضي أبو
الطيب وغيره وقال الجوهري وهو جنس من الخلق يثب على رجل واحدة. وقال المصنف في
مجموعه قلت الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع. وقال بعض
الفقهاء إنما حرم لأنه كان جار الله في الماء الذي كان عليه العرش قبل خلق السموات
والأرض وظاهر كما قال شيخنا أنه على هذا تستثنى ذوات السموم أيضا. وحيوان البر يحل
منه الأنعام ” وهي الإبل والبقر والغنم وإن اختلفت أنواعها لقوله تعالى
” أحلت لكم بهيمة الأنعام ” ” والخيل ” ولا واحد له من لفظه
كقوم وقيل مفرده خائل لا فرق في ذلك بين العربية وغيرها عن لحوم الحمر الأهلية
وأذن في لحوم الخيل وفيهما عن أسماء رضى الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه ونحن بالمدينة. وأما خبر خالد في النهي عن أكل
لحوم الخيل فقال الإمام أحمد وغيره منكر وقال أبو داود منسوخ. ولحوم الحُمر إنما
حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق. أما ” الضب ” حلال لأنه أكل على مائدته
صلى الله عليه وسلم بحضرته ولم يأكل منه فقيل له أحرام هو قال لا ولكنه ليس بأرض
قومي فأجدني أعافه رواه الشيخان. أما الأرنب و هو حيوان شبه العناق قصير اليدين
طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض على مؤخر قدميه، حلال لأنه بُعث بوركها إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وأكل منه رواه البخاري ولم يبلغ أبا حنيفة ذلك
فحرمها محتجا بأنها تحيض كالضبع وهي محرمة عنده أيضا. يحل أيضا القنفذ بالذال
المعجمة والوبر بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا (مغني المحتاج
للخطيب الشربيني، باب الأطعمة)

 

ولا
اختلاف بين اليهودية والإسلام إلا في الجمل والأرنب والوبر والضب وقد حرمتها
اليهودية وأحلها الإسلام.

 

المرأة
النفساء

2
«قُلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: إِذَا حَبِلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَراً تَكُونُ
نَجِسَةً سَبْعَةَ أَيَّامٍ. كَمَا فِي أَيَّامِ طَمْثِ عِلَّتِهَا تَكُونُ
نَجِسَةً.

3
وَفِي لْيَوْمِ لثَّامِنِ يُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَتِهِ

4
ثُمَّ تُقِيمُ ثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ يَوْماً فِي دَمِ تَطْهِيرِهَا. كُلَّ
شَيْءٍ مُقَدَّسٍ لاَ تَمَسَّ وَإِلَى لْمَقْدِسِ لاَ تَجِئْ حَتَّى تَكْمُلَ
أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا

5
وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى تَكُونُ نَجِسَةً أُسْبُوعَيْنِ كَمَا فِي طَمْثِهَا.
ثُمَّ تُقِيمُ سِتَّةً وَسِتِّينَ يَوْماً فِي دَمِ تَطْهِيرِهَا (سفر لاويون،
الإصحاح 12)

 

ومسألة
الحيض والنفاس في الفقه الإسلامي مسألة عويصة لا اتفاق عليها. المالكية قالوا: إذا
ولدت توأمين، فإن كان بين ولادتها ستون يوماً – وهي أكثر مدة النفاس عندهم – كان
لكل من الولدين نفاس مستقل؛ وإن كان بينهما أقل من ذلك كان للولدين نفاس واحد،
ويعتبر مبدؤه من الأول لا من الثاني، فلو مضى زمن بين ولادة الأول والثاني، حسبت
مدة النفاس من ولادة الأول؛ ولو كان ذلك الزمن أكثر مدة النفاس، فلو فرض وجاء
الولد الثاني بعد أربعين يوماً من ولادة الأول يكون الدم النازل بعد ولادته دم علة
وفساد، لا دم نفاس؛ ولا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب
الولادة، أو ولدت بلا دم، انقضى نفاسها، ووجب عليها ما يجب على الطاهرات؛ أما أكثر
(الشافعية قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون يوماً، وغلبه اربعون يوماً.

 

المالكية
قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون يوماً) مدة النفاس فهي أربعون يوماً، والنقاء
المتخلل بين دماء النفاس، كأن ترى يوماً دماً، ويوماً طهراً، فيه تفصيل المذاهب)
الحنفية قالوا: إن النقاء المتخلل بين دماء يعتبر نفاساً، وإن بلغت مدته خمسة عشر
يوماً، فأكثر.

 

الشافعية
قالوا: النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان خمسة عشر يوماً فصاعداً فهو طهر،
وما قبله نفاس، وما بعده حيض، وإن نقص عن خمسة عشر يوماً فالكل نفاس على الراجح،
فإن لم ينزل دم عقب الولادة أصلاً، ولم يأتها الدم مدة خمسة عشر يوماً أصلاً فالكل
طهر، وما يجيء بعد ذلك من الدم حيض، ولا نفاس لها في هذه الحالة.

 

المالكية
قالوا: إن النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان نصف شهر فهو طهر: والدم النازل
بعد حيض، وإن كان أقل من ذلك فهو دم النفاس، وتلفق أكثر مدة النفاس، بأن تضم أيام
الدم إلى بعضها، وتلغى أيام الانقطاع، حتى تبلغ أيام الدم ستين يوماً، فينتهي بذلك
نفاسها، ويجب عليها أن تفعل في أيام الانقطاع ما يفعله الطاهرات من صلاة وصيام
ونحو ذلك.

 

الحنابلة
قالوا: النقاء المتخلل بين دماء النفاس طهر، فيجب عليها في أيامه كل ما يجب على
الطاهرات.

 

المالكية
قالوا: يشترط في الاستحاضة أن يكون الدم ممن بلغت سن الحيض، وليس دم حيض أو نفاس،
وأما الخارج من الصغيرة فهو دم علة وفساد.‏

 

وملخص
الآراء هنا أن دم النفاس يكون بين أربعين وستين يوماً ولا فرق بين ولادة صبي أو
بنت، كما في اليهودية. ودم النفاس في اليهودية ستون يوماً إذا ولدت بنتاً و ثلاثة
وثلاثون يوماً إذا ولدت صبياً. وتحرّم الديانتان على المرأة الحائض أو النفساء
أشياء متشابهة.

 

يحرم
على الحائض، أو النفساء أن تباشر الأعمال الدينية التي تحرم على الجنب، من صلاة،
ومس مصحف، وقراءة قرآن، وتزيد الحائض، والنفساء عن الجنب أمور: منها الصيام: فإنه
يحرم على الحائض، أو النفساء أن تنوي صيام فرضٍ أو نفل، وإن صامت لا ينعقد صيامها،
ومن يفعل منهن ذلك في رمضان. ويجب على الحائض، أو النفساء أن تقتضي ما فاتها في
ايام الحيض والنفاس من صوم رمضان أما ما فاتها من صلاة، فإنه لا يجب عليها قضاءه،
وذلك لأن الصلاة تتكرر كل يوم، فيشق قضاؤها؛ ومنها تحريم قربانها، فيحرم عليها أن
تمكن زوجها من وطئها، وهي حائض، كما يحرم عليه أن يأتيها قبل أن ينقطع دم الحيض
وتغتسل (الحنفية قالوا: يحل للرجل أن يأتي امرأته متى انقطع دم الحيض والنفاس
لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام كاملة، ولأكثر مدة النفاس، وهي أربعون يوماً، وإن
لم تغتسل. ومنها تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة، فإنها لا يحل (الحنابلة
قالوا: يحل للرجل أن يستمتع من امرأته بجميع أجزاء بدنها، وهي حائض أو نفساء بدون
حائل، ولا يحرم عليه إلا الوطء فقط، وهو صغيرة عندهم، فمن ابتلي به، فإن عليه أن
يكفر عن ذنبه، ويتصدق بدينار أو نصفه، إن قدر، وإلا سقطت عنه الكفارة، ووجبت عليه
التوبة. (الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، باب الطهارة)

 

المرأة
والحيض

19
«وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ لَهَا سَيْلٌ وَكَانَ سَيْلُهَا دَماً فِي لَحْمِهَا
فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ تَكُونُ فِي طَمْثِهَا. وَكُلُّ مَنْ مَسَّهَا يَكُونُ
نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ.

20
وَكُلُّ مَا تَضْطَجِعُ عَلَيْهِ فِي طَمْثِهَا يَكُونُ نَجِساً وَكُلُّ مَا
تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً.

21
وَكُلُّ مَنْ مَسَّ فِرَاشَهَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ
وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ.

22
وَكُلُّ مَنْ مَسَّ مَتَاعاً تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ
بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ

23
وَإِنْ كَانَ عَلَى لْفِرَاشِ أَوْ عَلَى لْمَتَاعِ لَّذِي هِيَ جَالِسَةٌ
عَلَيْهِ عِنْدَمَا يَمَسُّهُ يَكُونُ نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ

24
وَإِنِ اضْطَجَعَ مَعَهَا رَجُلٌ فَكَانَ طَمْثُهَا عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً
سَبْعَةَ أَيَّامٍ. وَكُلُّ فِرَاشٍ يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً

(سفر
لاويين، الإصحاح 15)

 

19«وَلاَ
تَقْتَرِبْ إِلَى مْرَأَةٍ فِي نَجَاسَةِ طَمْثِهَا لِتَكْشِفَ عَوْرَتَهَا (سفر
لاويين، الإصحاح 18)

 

فالمرأة
الحائض تكون نجسة لمدة سبعة أيام وكل ما تلمسه أو تجلس عليه يكون نجساً، وكل من
مسها أو مس فراشها أو جامعها يكون نجساً ويجب عليهما الغسل وغسل ثيابهما.

 

والقرآن
يقول:

ويسألونك
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن
فأتوهن من حيث أمركم الله. (البقرة 222)

 

وتعريف
الحيض ومدته وما يجوز وما لا يجوز أن تفعله الحائض قد يملأ كتاباً كبيراً، ويقال
إن الإمام أحمد بن حنبل قضى تسع سنوات يؤلف كتابه عن الحيض. وليس هناك ما شغل
الفقهاء المسلمين مثل ما شغلهم الحيض. فقالوا إذا ” رأت ” المرأة من
الدماء ” لسن الحيض أقله ” أي الحيض فأكثر ” ولم يعبر ” أي
يجاوز ” أكثره فكله حيض ” سواء أكان أسود أم لا، وسواء أكانت مبتدأة أم
معتادة، تغيرت عادتها أم لا، إلا أن يكون عليها بقية طهر؛ كأن رأت ثلاثة أيام دما،
ثم اثني عشر نقاء، ثم ثلاثة دما، ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد لاحيض، ذكر
ذلك في ” المجموع ” مفرقا. والصفرة والكدرة ” كل منهما ” حيض
في الأصح ” وفي ” الروضة ” الصحيح؛ لأنه الأصل فيما تراه المرأة في
زمن الإمكان. أي كل ما ينزل من مهبل المرأة سواء أكان أحمراً أو أصفراً أو أكدراً
فهو حيض. ولكن أم عطية قالت: ” كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئ “. أما عائشة
لما كانت النساء يبعثن إليها بالدُّرْجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض: فقالت:
(لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء) تريد بذلك الطهر من الحيضة، رواه مالك.
والدرجة – بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم، وروي بكسر الدال وفتح الراء – وهي نحو
خرقة كقطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لا.
والكرسف القطن.

 

فلو
حدد الشارع الإسلامي مدة الحيض بسبعة أيام كما فعلت التوراة لارتاح الفقهاء من
عناء كبير. والإسلام يتفق مع التوراة أن دم الحيض نجس ويُغسل عن الثوب ولا يجوز
للرجل مجامعة زوجته وهي حائض، فإن فعل أصبح نجساً مثلها ووجب عليهما الغسل بالماء،
إلا إذا لم يجدا ماءً فيجب أن يتيمما بالنسبة للفقه الإسلامي.

 

الاستحاضة

الاستحاضة
هي نزول الدم من المرأة في غير وقت الحيض المعتاد أو أكثر من أيام الحيض المعتاد.
وتقول التراةفي ذلك:

25
«وَإِذَا كَانَتِ مْرَأَةٌ يَسِيلُ سَيْلُ دَمِهَا أَيَّاماً كَثِيرَةً فِي
غَيْرِ وَقْتِ طَمْثِهَا أَوْ إِذَا سَالَ بَعْدَ طَمْثِهَا فَتَكُونُ كُلَّ
أَيَّامِ سَيَلاَنِ نَجَاسَتِهَا كَمَا فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا. إِنَّهَا نَجِسَةٌ.

26
كُلُّ فِرَاشٍ تَضْطَجِعُ عَلَيْهِ كُلَّ أَيَّامِ سَيْلِهَا يَكُونُ لَهَا
كَفِرَاشِ طَمْثِهَا. وَكُلُّ لأَمْتِعَةِ لَّتِي تَجْلِسُ عَلَيْهَا تَكُونُ
نَجِسَةً كَنَجَاسَةِ طَمْثِهَا

27
وَكُلُّ مَنْ مَسَّهُنَّ يَكُونُ نَجِساً فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ
بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ.

28
وَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ سَيْلِهَا تَحْسِبُ لِنَفْسِهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ
تَطْهُر

(سفر
لاويون، الإصحاح 15)

 

وكالعادة
لم يتفق الفقهاء المسلمون على الاستحاضة وما يُباح للمرأة عمله، استدل من منع وطء
المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة، فقالوا: كل دم فهو أذى، يجب غسله من الثوب والبدن،
فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض والاستحاضة لأنه كله رجس. وأما الصلاة فرخصة
وردت بها السنة كما يصلى بسلس البول، هذا قول إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار
والحكم بن عيينة وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري. واختلف فيه عن الحسن، وهو قول
عائشة: لا يأتيها زوجها، وبه قال ابن علية والمغيرة بن عبدالرحمن، وكان من أعلى
أصحاب مالك، وأبو مصعب، وبه كان يفتي. وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي
وتطوف وتقرأ، ويأتيها زوجها. قال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على هذا، وإن كان
دمها كثيرا، رواه عنه ابن وهب. وكان أحمد يقول: أحب إلي ألا يطأها إلا أن يطول ذلك
بها. وعن ابن عباس في المستحاضة: (لا بأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدم يسيل على
عقبيها).

 

الاستمناء


قُولاَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: كُلُّ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ سَيْلٌ مِنْ لَحْمِهِ
فَسَيْلُهُ نَجِسٌ

3
وَهَذِهِ تَكُونُ نَجَاسَتُهُ بِسَيْلِهِ: إِنْ كَانَ لَحْمُهُ يَبْصُقُ سَيْلَهُ
أَوْ يَحْتَبِسُ لَحْمُهُ عَنْ سَيْلِهِ فَذَلِكَ نَجَاسَتُهُ

4
كُلُّ فِرَاشٍ يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ لَّذِي لَهُ لسَّيْلُ يَكُونُ نَجِساً
وَكُلُّ مَتَاعٍ يَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً

5
وَمَنْ مَسَّ فِرَاشَهُ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ
نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ.

6
وَمَنْ جَلَسَ عَلَى لْمَتَاعِ لَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ ذُو لسَّيْلِ يَغْسِلُ
ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ.

7
وَمَنْ مَسَّ لَحْمَ ذِي لسَّيْلِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ
وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ

8
وَإِنْ بَصَقَ ذُو لسَّيْلِ عَلَى طَاهِرٍ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ
بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ.

9
وَكُلُّ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ ذُو لسَّيْلِ يَكُونُ نَجِساً.

10
وَكُلُّ مَنْ مَسَّ كُلَّ مَا كَانَ تَحْتَهُ يَكُونُ نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ
وَمَنْ حَمَلَهُنَّ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً
إِلَى لْمَسَاءِ

11
وَكُلُّ مَنْ مَسَّهُ ذُو لسَّيْلِ وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَيْهِ بِمَاءٍ يَغْسِلُ
ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى لْمَسَاءِ

12
وَإِنَاءُ لْخَزَفِ لَّذِي يَمَسُّهُ ذُو لسَّيْلِ يُكْسَرُ. وَكُلُّ إِنَاءِ
خَشَبٍ يُغْسَلُ بِمَاءٍ.

13
وَإِذَا طَهُرَ ذُو لسَّيْلِ مِنْ سَيْلِهِ يُحْسَبُ لَهُ سَبْعَةُ أَيَّامٍ
لِطُهْرِهِ وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَرْحَضُ جَسَدَهُ بِمَاءٍ حَيٍّ فَيَطْهُرُ

(سفر
لاويون، الإصحاح 15)

 

فالرجل
الذي يستمني يكون نجساً سواء أنه استمنى في ملابسه نتيجة حُلم أو استمنى في فراشه،
تصبح ملابسه وفراشه وهو نفسه موصوفين بالنجاسة ويجب عليه الغسل وغسل ملابسه وفراشه.

 

والقرآن
لا يذكر شيئاً عن الاستمناء غير أن الفقه الإسلامي يقول: ” قال محمد بن الحكم:
سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية
“والذين هم لفروجهم حافظون” – إلى قوله – “العادون”. وهذا
لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة؛ وفيه يقول الشاعر:

إذا
حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج

 

ويسميه
أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المني. وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج
بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله القصد والحجامة. وأجمع عامة
العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها
الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل؛ ولو قام الدليل على
جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمة؛ قلنا:
نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به
قائل أيضا، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل أو بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير.‏

ولا
خلاف في الفقه الإسلامي أن الاستمناء يوجب الغسل وغسل الملابس لتطهيرها.

 

النساء
المحرمات

7
عَوْرَةَ أَبِيكَ وَعَوْرَةَ أُمِّكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا أُمُّكَ لاَ تَكْشِفْ
عَوْرَتَهَا.

8
عَوْرَةَ مْرَأَةِ أَبِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا عَوْرَةُ أَبِيكَ.

9
عَوْرَةَ أُخْتِكَ بِنْتِ أَبِيكَ أَوْ بِنْتِ أُمِّكَ لْمَوْلُودَةِ فِي
لْبَيْتِ أَوِ لْمَوْلُودَةِ خَارِجاً لاَ تَكْشِفْ عَوْرَتَهَا.

10عَوْرَةَ
بْنَةِ بْنِكَ أَوِ بْنَةِ بْنَتِكَ لاَ تَكْشِفْ عَوْرَتَهَا. إِنَّهَا
عَوْرَتُكَ

11
عَوْرَةَ بْنَةِ مْرَأَةِ أَبِيكَ لْمَوْلُودَةِ مِنْ أَبِيكَ لاَ تَكْشِفْ
عَوْرَتَهَا إِنَّهَا أُخْتُكَ

12عَوْرَةَ
أُخْتِ أَبِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا قَرِيبَةُ أَبِيكَ.

13
عَوْرَةَ أُخْتِ أُمِّكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا قَرِيبَةُ أُمِّكَ.

14
عَوْرَةَ أَخِي أَبِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِلَى مْرَأَتِهِ لاَ تَقْتَرِبْ. إِنَّهَا
عَمَّتُكَ.

15
عَوْرَةَ كَنَّتِكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا مْرَأَةُ بْنِكَ. لاَ تَكْشِفْ
عَوْرَتَهَا.

16
عَوْرَةَ مْرَأَةِ أَخِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا عَوْرَةُ أَخِيكَ

17
عَوْرَةَ مْرَأَةٍ وَبْنَتِهَا لاَ تَكْشِفْ. وَلاَ تَأْخُذِ بْنَةَ بْنِهَا
أَوِ بْنَةَ بْنَتِهَا لِتَكْشِفَ عَوْرَتَهَا. إِنَّهُمَا قَرِيبَتَاهَا.
إِنَّهُ رَذِيلَةٌ.

18
وَلاَ تَأْخُذِ مْرَأَةً عَلَى أُخْتِهَا لِلضِّرِّ لِتَكْشِفَ عَوْرَتَهَا
مَعَهَا فِي حَيَاتِهَا (لاويون، الإصحاح 18)

 

فالتوراة
هنا تعدد، بأسلوبها المعتاد، كل النساء المحرمات على الرجل جنسياً. وإذا قارنا هذا
مع القرآن نجد القرآن يقول:

 

حُرمت
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من
نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم
الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً
(النساء 3).

 

فإذا
استثنينا الأخوات من الرضاعة يكون التشابه تاماً بين التوراة والقرآن. غير أن
فقهاء الإسلام أضافوا تحريماً لم يفرضه الله، رغم أن الله يقول: ” يا أيها
الذين آمنوا لا تُحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ” (المائدة 87)، فقد أضاف
الفقهاء ” يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ” فحرم الله سبعا من النسب
وستا من رضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة سابعة؛ وذلك الجمع بين المرأة وعمتها،
ونص عليه الإجماع. وثبتت الرواية عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع.
السبع المحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، وأمهات
النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين، والسابعة “ولا تنكحوا ما
نكح آباؤكم”. وفي مصنف أبي داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة
على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على
الكبرى) (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)

 

 20
وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ امْرَأَةِ صَاحِبِكَ مَضْجَعَكَ لِزَرْعٍ فَتَتَنَجَّسَ بِهَا
(لاويون، الإصحاح 18)

وفي
الفقه الإسلامي الزنى من الكبائر، ولا خلاف فيه وفي قبحه لا سيما بحليلة الجار
(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تفسير الآية 32، سورة الإسراء).

 

4
لاَ تَلْتَفِتُوا إِلَى لأَوْثَانِ وَآلِهَةً مَسْبُوكَةً لاَ تَصْنَعُوا
لأَنْفُسِكُمْ. أَنَا لرَّبُّ إِلَهُكُمْ.

9«وَعِنْدَمَا
تَحْصُدُونَ حَصِيدَ أَرْضِكُمْ لاَ تُكَمِّلْ زَوَايَا حَقْلِكَ فِي لْحَصَادِ.
وَلُقَاطَ حَصِيدِكَ لاَ تَلْتَقِطْ.

10
وَكَرْمَكَ لاَ تُعَلِّلْهُ وَنِثَارَ كَرْمِكَ لاَ تَلْتَقِطْ. لِلْمِسْكِينِ
وَلْغَرِيبِ تَتْرُكُهُ. أَنَا لرَّبُّ إِلَهُكُمْ. (لاويون، الإصحاح 19)

 

التوراة
هنا تنهى عن عبادة الأوثان كما نهى القرآن، ولكن في باب الزراعة والحصاد نجد
التوراة توصى المزارع بترك ما يسقط في الحقل أو الكروم للفقراء والمساكين والغرباء
أي عابري السبيل، بينما القرآن يفرض الخراج على الأرض والزرع.

 

11
«لاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَكْذِبُوا وَلاَ تَغْدُرُوا أَحَدُكُمْ بِصَاحِبِهِ

12
وَلاَ تَحْلِفُوا بِاسْمِي لِلْكَذِبِ فَتُدَنِّسَ سْمَ إِلَهِكَ. أَنَا لرَّبُّ.

14
لاَ تَشْتِمِ لأَصَمَّ وَقُدَّامَ لأَعْمَى لاَ تَجْعَلْ مَعْثَرَةً بَلِ خْشَ
إِلَهَكَ. أَنَا لرَّبُّ

15
لاَ تَرْتَكِبُوا جَوْراً فِي لْقَضَاءِ. لاَ تَأْخُذُوا بِوَجْهِ مِسْكِينٍ
وَلاَ تَحْتَرِمْ وَجْهَ كَبِيرٍ. بِالْعَدْلِ تَحْكُمُ لِقَرِيبِكَ

16
لاَ تَسْعَ فِي لْوِشَايَةِ بَيْنَ شَعْبِكَ. لاَ تَقِفْ عَلَى دَمِ قَرِيبِكَ.
أَنَا لرَّبُّ.

17
لاَ تُبْغِضْ أَخَاكَ فِي قَلْبِكَ. إِنْذَاراً تُنْذِرُ صَاحِبَكَ وَلاَ تَحْمِلْ
لأَجْلِهِ خَطِيَّةً.

18
لاَ تَنْتَقِمْ وَلاَ تَحْقِدْ عَلَى أَبْنَاءِ شَعْبِكَ بَلْ تُحِبُّ قَرِيبَكَ
كَنَفْسِكَ. أَنَا لرَّبُّ (لاويون، الإصحاح 19)

 

كل
هذه الوصايا بعدم السرقة وعدم الحلف بالله كذباً والعدل في القضاء وعدم المشي
بالنميمة والحض على عدم كراهية الجار والصاحب، وصايا لها ما يعادلها في القرآن وفي
الفقه الإسلامي.

 

28
وَلاَ تَجْرَحُوا أَجْسَادَكُمْ لِمَيْتٍ. وَكِتَابَةَ وَسْمٍ لاَ تَجْعَلُوا
فِيكُمْ. أَنَا لرَّبُّ (لاويون، الإصحاح 19)

 

والرسول
قد منع عن الوشم حين قال: ” لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات
والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله “. ولكن بعض الفقهاء قالوا: الوسم
جائز في كل الأعضاء غير الوجه، لما رواه جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، أخرجه مسلم.

 

29
لاَ تُدَنِّسِ بْنَتَكَ بِتَعْرِيضِهَا لِلزِّنَى لِئَلَّا تَزْنِيَ لأَرْضُ
وَتَمْتَلِئَ لأَرْضُ رَذِيلَةً (لاويون، الإصحاح 19)

 

والقرآن
يقول:

ولا
تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن
فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم (النور 33)

 

32
مِنْ أَمَامِ لأَشْيَبِ تَقُومُ وَتَحْتَرِمُ وَجْهَ لشَّيْخِ وَتَخْشَى
إِلَهَكَ. أَنَا لرَّبُّ.

33
«وَإِذَا نَزَلَ عِنْدَكَ غَرِيبٌ فِي أَرْضِكُمْ فَلاَ تَظْلِمُوهُ.

34
كَالْوَطَنِيِّ مِنْكُمْ يَكُونُ لَكُمُ لْغَرِيبُ لنَّازِلُ عِنْدَكُمْ
وَتُحِبُّهُ كَنَفْسِكَ لأَنَّكُمْ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ فِي أَرْضِ مِصْرَ. أَنَا
لرَّبُّ إِلَهُكُمْ.

 

وكل
هذه الوصايا والنواهي نجدها كما هي في الفقه الإسلامي

 

الكيل
والميزان

35
لاَ تَرْتَكِبُوا جَوْراً فِي لْقَضَاءِ لاَ فِي لْقِيَاسِ وَلاَ فِي لْوَزْنِ
وَلاَ فِي لْكَيْلِ

36
مِيزَانُ حَقٍّ وَوَزْنَاتُ حَقٍّ وَإِيفَةُ حَقٍّ وَهِينُ حَقٍّ تَكُونُ لَكُمْ.
أَنَا لرَّبُّ إِلَهُكُمُ لَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ (لاويون،
الإصحاح 19)

 

والقرآن
يقول:

السماء
رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا
الميزان (الرحمن 7-9)

فأوفوا
الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
(الأعراف 85)

 

الحدود

10
وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ
فَإِنَّهُ يُقْتَلُ لزَّانِي وَلزَّانِيَةُ

11
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِيهِ.
إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.

12
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّتِهِ فَإِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا.
قَدْ فَعَلاَ فَاحِشَةً. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا

13
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ فَقَدْ فَعَلاَ
كِلاَهُمَا رِجْساً. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.

14
وَإِذَا تَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأُمَّهَا فَذَلِكَ رَذِيلَةٌ. بِالنَّارِ
يُحْرِقُونَهُ وَإِيَّاهُمَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ.

15
وَإِذَا جَعَلَ رَجُلٌ مَضْجَعَهُ مَعَ بَهِيمَةٍ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلْبَهِيمَةُ
تُمِيتُونَهَا

16
وَإِذَا اقْتَرَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَى بَهِيمَةٍ لِنِزَائِهَا تُمِيتُ الْمَرْأَةَ
وَلْبَهِيمَةَ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا (لاويون، الإصحاح
20)

 

التوراة
لا تفرّق بين الرجل المحصن وغير المحصن، لكنها تفرّق بين المرأة المحصنة وغير
المحصنة. فالرجل إذا زنى مع امرأة قريبة كزوجة أبيه أو زوجة عمه، يُقتل الزاني
والزانية. ولكن القرآن يفرّق بين الرجل والمرأة المحصنين وغير المحصنين. فنجده
يقول:

 

الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (سورة النور 2). ولكن الخليفة عمر بن الخطاب
قال أنه كانت بالقرآن آية سقطت منه تقول: ” والشيخ والشيخة إذا زنيا
فارجموهما نكالاً من الله ” وبالتالي أصبح حد الزنا للمحصن، رجلاً كان أو
امرأة، الرجم، وغير المحصن الجلد مائة جلدة. ولكن لغة القرآن فيها كثير يحتمل
التأويل، فالقرآن يقول: ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن
سبيلاً ” (النساء، 15). وفسر الفقهاء هنا الفاحشة على أنها المساحقة بين
النساء. ولكن عندما قال القرآن: ” واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا
وأصلحا فاعرضوا عنهما ” (النساء 16)، فسر الفقهاء الفاحشة هنا على أساس أنها
اللواط، تمشياً مع تفسيرهم للفاحشة في سورة لوط عندما قال لوط لقومه: ”
أتأتون الفاحشة “. ولكن الأمر تعقّد على المفسرين والفقهاء عندما قال الله: ”
لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشةً وساء سبيلاً ” . فأصبح حد الزنا والفاحشة
مشوباً بالمغالطات، على عكس التوراة التي حددت العقوبة بوضوح.

 

أما
حد اللواط فعقابه في التوراة الرجم (الآية 13 أعلاه)

 

والقرآن
يقول:

واللذان
يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيماً
(النساء 16)

والحديث
عن ابن عباس يقول: ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من تولى
غير مواليه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل، ولعن
الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من وقع على بهيمة،
ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات”.

 

 ويختلف
حد اللواط كذلك في الإسلام بين الرجل والمرأة، فقد قالوا: ” وإن كان الفاعل
أو المفعول به مكلفا مختارا جُلد وغرب محصنا كان أو غيره سواء أكان رجلا أم امرأة
لأن المحل لا يتصور فيه إحصان، وقيل ترجم المرأة المحصنة إذا ليط بها ” أما
من لاط بزوجته أو أمته فلا حد عليه ” أما من وطء زوجته أو أمته في دبرها
فالمذهب أن واجبه التعزيز إن تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير، كما ذكره
البغوي و الروياني، والزوجة والأمة في التعزير مثله سواء واحترز ” بإيلاج
” عما تضمنه قوله ” ولا حد بمفاخذة ” وأما من وطء حربية بقصد القهر
والاستيلاء فإنه يملكها بذلك ولا حد عليه وإن لم يقصد ذلك بقلبه وجب عليه الحد كما
حكاه الإمام عن القفال في باب السرقة في الكلام على سرقة العين وذكره الرافعي هناك
من غير نسبة إلى القفال. (مغني المحتاج للشربيني، باب الزنا).

 

والتوراة
تقول إذا أضجع الرجل مع بهيمة يقتل الاثنان، لا فرق بين المحصن وغير المحصن. ولكن
الفقه الإسلامي يقول: ” وفي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة
حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف والثاني يقتل محصنا كان أو غيره لقوله صلى الله
عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه الحاكم وصحح إسناده والثالث يحد
حد الزنا فيفرق فيه بين المحصن وغيره.” وقالوا كذلك: ” وأما البهيمة
المفعول بها ففيها أوجه (4/146) أصحها لا تذبح وقيل تذبح إن كانت مأكولة وقيل تذبح
مطلقا لظاهر الحديث واختلفوا في علة ذلك فقيل لاحتمال أن تأتي بولد مشوه الخلق
فعلى هذا لا تذبح إلا إذا كانت أنثى وقد أتاها في الفرج وقيل إن في بقائها تذكارا
للفاحشة فيعير بها وهذا هو الأصح فعلى هذا لا فرق بين الذكر والأنثى وإن كانت
مأكولة وذبحت حل أكلها على الأصح وحيث. “

 

21
مَنْ قَتَلَ بَهِيمَةً يُعَوِّضُ عَنْهَا وَمَنْ قَتَلَ إِنْسَاناً يُقْتَلْ.

22
حُكْمٌ وَحِدٌ يَكُونُ لَكُمْ. لْغَرِيبُ يَكُونُ كَالْوَطَنِيِّ. إِنِّي أَنَا
لرَّبُّ إِلَهُكُمْ (لاويون، الإصحاح 24)

 

الآية
21 تتفق مع الفقه الإسلامي، ولكن الآية 22 تختلف قليلاً إذ أن الغريب مثل الوطني
في المعاملة هنا، والغريب تعني غير اليهودي. أما في الفقه الإسلامي فالمؤمن بمؤمن
أو دية لأهل الميت إن عفوا. بينما لا يُقتل المؤمن بكافر، ودية الكافر نصف دية
المؤمن.

 

3
إِذَا سَلَكْتُمْ فِي فَرَائِضِي وَحَفِظْتُمْ وَصَايَايَ وَعَمِلْتُمْ بِهَا

4
أُعْطِي مَطَرَكُمْ فِي حِينِهِ وَتُعْطِي لأَرْضُ غَلَّتَهَا وَتُعْطِي
أَشْجَارُ لْحَقْلِ أَثْمَارَهَا (لاويون، الإصحاخ 26)

 

والقرآن
يقول: ” ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون “

 

7
وَتَطْرُدُونَ أَعْدَاءَكُمْ فَيَسْقُطُونَ أَمَامَكُمْ بِالسَّيْفِ

8
يَطْرُدُ خَمْسَةٌ مِنْكُمْ مِئَةً وَمِئَةٌ مِنْكُمْ يَطْرُدُونَ رَبْوَةً
وَيَسْقُطُ أَعْدَاؤُكُمْ أَمَامَكُمْ بِالسَّيْفِ. (لاويون، الإصحاح 26)

 

والاختلاف
هنا بين التوراة والقرآن في العدد فقط. فاليهودي يغلب 20 من أعدائه. والقرآن بدأ
بقوله: ” إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا
ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ” (الأنفال 65). فالمؤمن هنا يغلب
عشرة فقط. ثم خفف الله على المؤمنين فقال: ” والآن خفف الله عنكم وعلم أن
فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين
بإذن الله والله مع الصابرين ” (الأنفال 66). فصار المؤمن يغلب اثنين فقط.

 

الزكاة

14«وَإِذَا
قَدَّسَ إِنْسَانٌ بَيْتَهُ قُدْساً لِلرَّبِّ يُقَوِّمُهُ لْكَاهِنُ جَيِّداً
أَمْ رَدِيئاً. وَكَمَا يُقَوِّمُهُ لْكَاهِنُ هَكَذَا يَقُومُ.

15فَإِنْ
كَانَ لْمُقَدِّسُ يَفُكُّ بَيْتَهُ يَزِيدُ خُمْسَ فِضَّةِ تَقْوِيمِكَ عَلَيْهِ
فَيَكُونُ لَهُ.

19فَإِنْ
فَكَّ لْحَقْلَ مُقَدِّسُهُ يَزِيدُ خُمْسَ فِضَّةِ تَقْوِيمِكَ عَلَيْهِ
فَيَجِبُ لَهُ

27وَإِنْ
كَانَ مِنَ لْبَهَائِمِ لنَّجِسَةِ يَفْدِيهِ حَسَبَ تَقْوِيمِكَ وَيَزِيدُ
خُمْسَهُ عَلَيْهِ

30«وَكُلُّ
عُشْرِ لأَرْضِ مِنْ حُبُوبِ لأَرْضِ وَأَثْمَارِ لشَّجَرِ فَهُوَ لِلرَّبِّ.
قُدْسٌ لِلرَّبِّ.

32وَأَمَّا
كُلُّ عُشْرِ لْبَقَرِ وَلْغَنَمِ فَكُلُّ مَا يَعْبُرُ تَحْتَ لْعَصَا يَكُونُ
لْعَاشِرُ قُدْساً لِلرَّبِّ (لاويون، الإصحاح 27)

 

فرض
الرب في التوراة على عباده أن كل من ينذر أو يهب بيتاً أو حقلاً للرب ويقرر
استرجاعه فيما بعد، يضف خمس قيمته إليه ويدفع المبلغ للكاهن. وكذلك فرض عليهم
الخراج في المحاصيل وهو عشر ما أنتجت الأرض. وكذلك العشر في الأنعام. ولم تحدد
التوراة أوجه صرف هذه الزكاة

 

والقرآن
يقول: ” واعلموا إنما ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل ” (الأنفال 41)

 

والزكاة
في الإسلام تجب في خمسة أنواع الأول النعم وهي الإبل والبقر والغنم. الثاني
المعشرات وهي القوت وهو ما يجب فيه العشر أو نصفه. الثالث النقد وهو الذهب والفضة
ولو غير مضروب فيشمل التبر. الرابع التجارة الخامس الفطرة.

 

وقد
أجمع الفقهاء على كمية الزكاة الواجبة في كل أبواب ما يُزكى. فالنصاب في الإبل
عشرون وزكاتها شاة واحدة ثم تتدرج الزكاة. والنصاب في البقر ثلاثون وزكاتها تبيعة.
والنصاب في الغنم أربعون وزكاتها شاة واحدة. وفي الزرع فما سقت السماء والسيل
والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وزكاة النقد ربع العشر.

 

اتهام
الزوجة بالخيانة:

12«قُل
لِبَنِي إِسْرَائِيل: إِذَا زَاغَتِ مْرَأَةُ رَجُلٍ وَخَانَتْهُ خِيَانَةً

13وَاضْطَجَعَ
مَعَهَا رَجُلٌ ضْطِجَاعَ زَرْعٍ وَأُخْفِيَ ذَلِكَ عَنْ عَيْنَيْ رَجُلِهَا
وَسْتَتَرَتْ وَهِيَ نَجِسَةٌ وَليْسَ شَاهِدٌ عَليْهَا وَهِيَ لمْ تُؤْخَذْ

14فَاعْتَرَاهُ
رُوحُ لغَيْرَةِ وَغَارَ عَلى مْرَأَتِهِ وَهِيَ نَجِسَةٌ أَوِ عْتَرَاهُ رُوحُ
لغَيْرَةِ وَغَارَ عَلى مْرَأَتِهِ وَهِيَ ليْسَتْ نَجِسَةً

15يَأْتِي
لرَّجُلُ بَامْرَأَتِهِ إِلى لكَاهِنِ وَيَأْتِي بِقُرْبَانِهَا مَعَهَا: عُشْرِ
لإِيفَةِ مِنْ طَحِينِ شَعِيرٍ لا يَصُبُّ عَليْهِ زَيْتاً وَلا يَجْعَلُ عَليْهِ
لُبَاناً لأَنَّهُ تَقْدِمَةُ غَيْرَةٍ تَقْدِمَةُ تِذْكَارٍ تُذَكِّرُ ذَنْباً.

16
فَيُقَدِّمُهَا لكَاهِنُ وَيُوقِفُهَا أَمَامَ لرَّبِّ

17
وَيَأْخُذُ لكَاهِنُ مَاءً مُقَدَّساً فِي إِنَاءِ خَزَفٍ وَيَأْخُذُ لكَاهِنُ
مِنَ لغُبَارِ لذِي فِي أَرْضِ لمَسْكَنِ وَيَجْعَلُ فِي لمَاءِ

18
وَيُوقِفُ لكَاهِنُ لمَرْأَةَ أَمَامَ لرَّبِّ وَيَكْشِفُ رَأْسَ لمَرْأَةِ
وَيَجْعَلُ فِي يَدَيْهَا تَقْدِمَةَ لتِّذْكَارِ لتِي هِيَ تَقْدِمَةُ
لغَيْرَةِ وَفِي يَدِ لكَاهِنِ يَكُونُ مَاءُ للعْنَةِ لمُرُّ.

19
وَيَسْتَحْلِفُ لكَاهِنُ لمَرْأَةَ وَيَقُولُ لهَا: إِنْ كَانَ لمْ يَضْطَجِعْ
مَعَكِ رَجُلٌ وَإِنْ كُنْتِ لمْ تَزِيغِي إِلى نَجَاسَةٍ مِنْ تَحْتِ رَجُلِكِ
فَكُونِي بَرِيئَةً مِنْ مَاءِ للعْنَةِ هَذَا لمُرِّ

20
وَلكِنْ إِنْ كُنْتِ قَدْ زُغْتِ مِنْ تَحْتِ رَجُلِكِ وَتَنَجَّسْتِ وَجَعَل
مَعَكِ رَجُلٌ غَيْرُ رَجُلِكِ مَضْجَعَهُ

21
يَسْتَحْلِفُ لكَاهِنُ لمَرْأَةَ بِحَلفِ للعْنَةِ وَيَقُولُ لكَاهِنُ
لِلمَرْأَةِ: يَجْعَلُكِ لرَّبُّ لعْنَةً وَحَلفاً بَيْنَ شَعْبِكِ بِأَنْ
يَجْعَل لرَّبُّ فَخْذَكِ سَاقِطَةً وَبَطْنَكِ وَرِماً.

22
وَيَدْخُلُ مَاءُ للعْنَةِ هَذَا فِي أَحْشَائِكِ لِوَرَمِ لبَطْنِ
وَلِإِسْقَاطِ لفَخْذِ. فَتَقُولُ لمَرْأَةُ: آمِينَ آمِينَ.

23
وَيَكْتُبُ لكَاهِنُ هَذِهِ للعْنَاتِ فِي لكِتَابِ ثُمَّ يَمْحُوهَا فِي
لمَاءِ لمُرِّ

24
وَيَسْقِي لمَرْأَةَ مَاءَ للعْنَةِ لمُرَّ فَيَدْخُلُ فِيهَا مَاءُ للعْنَةِ
لِلمَرَارَةِ

25
وَيَأْخُذُ لكَاهِنُ مِنْ يَدِ لمَرْأَةِ تَقْدِمَةَ لغَيْرَةِ وَيُرَدِّدُ
لتَّقْدِمَةَ أَمَامَ لرَّبِّ وَيُقَدِّمُهَا إِلى لمَذْبَحِ.

26
وَيَقْبِضُ لكَاهِنُ مِنَ لتَّقْدِمَةِ تِذْكَارَهَا وَيُوقِدُهُ عَلى
لمَذْبَحِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَسْقِي لمَرْأَةَ لمَاءَ.

27
وَمَتَى سَقَاهَا لمَاءَ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَنَجَّسَتْ وَخَانَتْ رَجُلهَا
يَدْخُلُ فِيهَا مَاءُ للعْنَةِ لِلمَرَارَةِ فَيَرِمُ بَطْنُهَا وَتَسْقُطُ
فَخْذُهَا فَتَصِيرُ لمَرْأَةُ لعْنَةً فِي وَسَطِ شَعْبِهَا.

28
وَإِنْ لمْ تَكُنِ لمَرْأَةُ قَدْ تَنَجَّسَتْ بَل كَانَتْ طَاهِرَةً تَتَبَرَّأُ
وَتَحْبَلُ بِزَرْعٍ (سفر العدد، الإصحاح 5)

 

فالمرأة
التي يتهمها زوجها بالخيانة تقف أمام الكاهن الذي يهددها بغضب الله وعقابه إن كذبت
عليه. ثم يكتب كل اللعنات التي سوف تحل بها ويذيب ما كتب في ماء مقدس ويعطيه
للمرأة لتشربه. فإن كانت قد كذبت تنتفخ بطنها وتصبح ملعونةً في قومها، وإن لم تكن
قد كذبت، تتبرأ وتحبل. أما الرجل إذا اتهم زوجته كذباً فلا عقاب عليه.

 

وفي
بداية الإسلام في المدينة نزلت سورة النور تقول: ” والذين يرمون المحصنات ثم
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم
الفاسقون ” (النور، 4). فاحتج المسلمون وقالوا للرسول إذا وجد الرجل منا
رجلاً على زوجته، فهل يذهب لإحضار أربعة شهود ويعطي الرجل الفرصة لإنهاء ما كان
يفعل؟ وأقسم بعضهم ليعلونه بالسيف إن وجده على امرأته. فأنزل الله آيات أخرى سموها
آيات الملاعنة، تقول: ” والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن
كان من الكاذبين. ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين
والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين ” (النور 5-9)

 

وعلى
الزوج والزوجة أن يحلف كلٌ منهما أربعة مرات بأنه صادق ومرة خامسة يطلب فيها لعنة
الله عليه إن كان كاذباً. فلا بد أن يكون واحد منهما كاذباً ولكن لا سبيل للقاضي
بمعرفة الكاذب. والحل هنا إذا حلف الاثنان أن يفرّق القاضي بينهما بالطلاق.
والغريب أن الرجل يحق له أن يطلقها دون أن يتحمل كل هذه الشهادات.

 

الخمر

جاء
ذكر الخمر في عدة آيات وفي عدة إصحاحات في التوراة، ولم تُحرّم التوراة الخمر إلا
على الكاهن حين يؤدي أعماله الدينية، وعلى القضاة لوجوب تفاديهم ما يُعتم على
عقولهم ويؤثر على أحكامهم حين يقضون في الخصومات. وقد ذكرت التوراة أن الخمر تفرح
القلب وتجعل الناس يرقصون طرباً، لكنها ذكرت كذلك مساوئ الإدمان عليها وضررها.
وتُحرّم الخمر عند قبيلة الركابيين لأن أباهم بوناداب أوصاهم بعدم شربها.

 

3
وَهَذَا يَكُونُ حَقُّ لكَهَنَةِ مِنَ لشَّعْبِ مِنَ لذِينَ يَذْبَحُونَ
لذَّبَائِحَ بَقَراً كَانَتْ أَوْ غَنَماً. يُعْطُونَ لكَاهِنَ لسَّاعِدَ
وَلفَكَّيْنِ وَلكِرْشَ

4
وَتُعْطِيهِ أَوَّل حِنْطَتِكَ وَخَمْرِكَ وَزَيْتِكَ وَأَوَّل جَزَازِ غَنَمِكَ
(سفر التثنية، الإصحاح 18)

14
الْمُنْبِتُ عُشْباً لِلْبَهَائِمِ وَخُضْرَةً لِخِدْمَةِ لإِنْسَانِ لإِخْرَاجِ
خُبْزٍ مِنَ لأَرْضِ

15
وَخَمْرٍ تُفَرِّحُ قَلْبَ لإِنْسَانِ لإِلْمَاعِ وَجْهِهِ أَكْثَرَ مِنَ
لزَّيْتِ وَخُبْزٍ يُسْنِدُ قَلْبَ لإِنْسَانِ. (المزامير 104)

17
مُحِبُّ لْفَرَحِ إِنْسَانٌ مُعْوِزٌ. مُحِبُّ لْخَمْرِ وَالدُّهْنِ لاَ
يَسْتَغْنِي. (أمثال، الإصحاح 21)

30
لِلَّذِينَ يُدْمِنُونَ لْخَمْرَ لَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِي طَلَبِ لشَّرَابِ
لْمَمْزُوجِ.

31
لاَ تَنْظُرْ إِلَى لْخَمْرِ إِذَا حْمَرَّتْ حِينَ تُظْهِرُ حِبَابَهَا فِي
لْكَأْسِ وَسَاغَتْ مُرَقْرِقَةً.

32
فِي لآخِرِ تَلْسَعُ كَالْحَيَّةِ وَتَلْدَغُ كَالأُفْعُوانِ.

33
عَيْنَاكَ تَنْظُرَانِ لأَجْنَبِيَّاتِ وَقَلْبُكَ يَنْطِقُ بِأُمُورٍ
مُلْتَوِيَةٍ.

34
وَتَكُونُ كَمُضْطَجِعٍ فِي قَلْبِ لْبَحْرِ أَوْ كَمُضْطَجِعٍ عَلَى رَأْسِ
سَارِيَةٍ.

35
يَقُولُ: «ضَرَبُونِي وَلَمْ أَتَوَجَّعْ. لَقَدْ لَكَأُونِي وَلَمْ أَعْرِفْ.
مَتَى أَسْتَيْقِظُ أَعُودُ أَطْلُبُهَا بَعْدُ!» (أمثال، الإصحاح 23)

 

8
وَقَالَ لرَّبُّ لِهَارُونَ:

9
«خَمْراً وَمُسْكِراً لاَ تَشْرَبْ أَنْتَ وَبَنُوكَ مَعَكَ عِنْدَ دُخُولِكُمْ
إِلَى خَيْمَةِ لاجْتِمَاعِ لِكَيْ لاَ تَمُوتُوا. فَرْضاً دَهْرِيّاً فِي
أَجْيَالِكُمْ

10
وَلِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ لْمُقَدَّسِ وَلْمُحَلَّلِ وَبَيْنَ لنَّجِسِ
وَلطَّاهِرِ (لاويون، الإصحاح 10)

11
لأَنَّ لرَّبَّ فَدَى يَعْقُوبَ وَفَكَّهُ مِنْ يَدِ لَّذِي هُوَ أَقْوَى مِنْهُ.

12
فَيَأْتُونَ وَيُرَنِّمُونَ فِي مُرْتَفَعِ صِهْيَوْنَ وَيَجْرُونَ إِلَى جُودِ
لرَّبِّ عَلَى لْحِنْطَةِ وَعَلَى لْخَمْرِ وَعَلَى لزَّيْتِ وَعَلَى
أَبْنَاءِ لْغَنَمِ وَلْبَقَرِ. وَتَكُونُ نَفْسُهُمْ كَجَنَّةٍ رَيَّا وَلاَ
يَعُودُونَ يَذُوبُونَ بَعْدُ.

13
حِينَئِذٍ تَفْرَحُ لْعَذْرَاءُ بِالرَّقْصِ وَلشُّبَّانُ وَلشُّيُوخُ مَعاً.
وَأُحَوِّلُ نَوْحَهُمْ إِلَى طَرَبٍ وَأُعَزِّيهِمْ وَأُفَرِّحُهُمْ مِنْ
حُزْنِهِمْ. (أرميا، الإصحاح 31)

 

5
وَجَعَلْتُ أَمَامَ بَنِي بَيْتِ لرَّكَابِيِّينَ طَاسَاتٍ مَلآنَةً خَمْراً
وَأَقْدَاحاً وَقُلْتُ لَهُمُ: [شْرَبُوا خَمْراً]

6
فَقَالُوا: لاَ نَشْرَبُ خَمْراً لأَنَّ يُونَادَابَ بْنَ رَكَابَ أَبَانَا
أَوْصَانَا قَائِلاً: لاَ تَشْرَبُوا خَمْراً أَنْتُمْ وَلاَ بَنُوكُمْ إِلَى
لأَبَدِ.

7
وَلاَ تَبْنُوا بَيْتاً وَلاَ تَزْرَعُوا زَرْعاً وَلاَ تَغْرِسُوا كَرْماً وَلاَ
تَكُنْ لَكُمْ بَلِ سْكُنُوا فِي لْخِيَامِ كُلَّ أَيَّامِكُمْ لِتَحْيُوا
أَيَّاماً كَثِيرَةً عَلَى وَجْهِ لأَرْضِ لَّتِي أَنْتُمْ مُتَغَرِّبُونَ
فِيهَا

8
فَسَمِعْنَا لِصَوْتِ يُونَادَابَ بْنِ رَكَابَ أَبِينَا فِي كُلِّ مَا أَوْصَانَا
بِهِ أَنْ لاَ نَشْرَبَ خَمْراً كُلَّ أَيَّامِنَا نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا وَبَنُونَا
وَبَنَاتُنَا (أرميا، الإصحاح 35)

 

ومجمل
القول أن اليهودية أباحت الخمر لعامة المؤمنين بها لكنها حرّمتها على الكهنة عندما
يؤدون واجباتهم الدينية في خدمة الله، وعلى القضاة نهائياً لأنهم يجب أن يكونوا في
امتلاك كامل لقواهم العقلية في كل الوقت حتى لا يصدر منهم ما يسئ إلى المنصب إن
سكروا. وهناك قبيلة أو فرع من بني إسرائيل يدعون ” الركابيون ”
Recabites منعهم جدهم الأعظم عن شرب الخمر إلى الأبد.

 

أما
موقف الإسلام من الخمر فقد بدأ متردداً في أول أيامه في المدينة، ولم يذكر شيئاً
عن الخمر طوال سنواته في مكة، وظل المسلمون يشربون الخمر إلى أن هاجروا إلى
المدينة. وعندما نزلت آية الخمر في سورة البقرة في المدينة في العام الثالث الهجري،
ويقال أنها أول سورة نزلت بالمدينة، قال في آخرها: ” يسألونك عن الخمر
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ” (البقرة
219). فالقرآن اعترف أن الخمر والميسر فيهما منافع للناس ولكن بهما إثم كبير.
والإثم هو ارتكاب معصية أو عمل نهى عنه الله. والخمر فيها منافع للناس إذا شربوها
باعتدال، فهي تمنع تصلب شرايين القلب وتُفرخ الشارب. أما الميسر فليس فيه أي منافع
غير للذي يكسب الرهان، وهم أقلية، أما الغالبية من اللاعبين فيضرهم الميسر، ولا
يجوز إصدار حكمٍ عام على الأقلية. ولم يذكر القرآن أي ضرر للخمر غير أنها إثم كبير.

ثم
حدث أن أتى عمر بن الخطاب إلى الصلاة ثملاً فأخطأ في القراءة، فنزلت آية في سورة
النساء: ” يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى حتى تعلموا ما
تقولون ولا جُنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ” (النساء، 43). وإلى هنا لم
يُحرّم القرآن الخمر إنما قال ” لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى ” واستمر
المسلمون في شربهم الخمر بعد الصلاة الأخيرة. ثم سكر حمزة، عم النبي، في ليلة من
الليالي وخرج من المنزل الذي كان يشرب فيه ووجد ناقتين قد عقلهما عليّ بن أبي طالب،
فبقر حمزة خواصر الناقتين وجب، أي قطع، أسنمتهما (ليأكلوها مع الخمر). فذهب عليّ
إلى النبي وأخبره بما فعل عمه حمزة، فجاء النبي إلى المنزل ليتحدث مع عمه، فصدر من
حمزة للنبي قولٌ جافي مخالف لما يجب عليه من احترام النبي وتوقيره، ويقال إنه قال
للنبي: ” وهل أنتم إلا عبيد أبي “. فخرج النبي مغضباً لكنه لم يُنكر على
حمزة ولم يُعنّفه، لا في حال سكره ولا بعد ذلك (تفسير القرطبي، سورة المائدة).
فنزلت بعد ذلك: ” يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تُفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويبعدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم
منتهون ” (المائدة، 90، 91).

 

وفسر
المفسرون كلمة ” فاجتنبوه ” على أنها تعني التحريم، ولكن المفسرين لم
يُفسروا لنا الفرق بين هذه الآية والآية التي تقول: ” ويسألونك عن المحيض قل
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ” (البقرة، 222).
ففي آية الخمر قال الله ” فاجتنبوه ” وفي آية المحيض قال ”
فاعتزلوا ” ولا فرق في الكلمتين. ولكن المفسرين لم يقولوا بتحريم الجماع في
أيام المحيض، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا كفارة على من يجامع زوجته وهي حائض. والجدير
بالذكر أن القرآن كان صريحاً في الأشياء التي أراد تحريمها فقال: ” حرّمت
عليكم أمهاتكم وأخواتكم….” وقال: ” حُرمت عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير وما أهل لغير الله به ”

 

وقال:
” وعلى الذين هادوا حرّمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون ” (النحل 116). وقال: ” ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله
إلا بالحق ” (الإسراء 33). وقال: ” إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر
شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حُرم ” (التوبة 36).
بل هدد الله الذين يحرمون ما لم يحرمه هو فقال: ” وقالوا ما في بطون هذه
الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم
وصفهم إنه حكيم عليم ” (الأنعام 139). ووبخ الله النبي لأنه حرّم مارية
القبطية على نفسه فقال له الله: ” يا أيها النبي لمَ تُحرّم ما أحل الله لك
“.

 

وخلاصة
القول أن الإسلام وقف موقفاً غير واضح من الخمر، فلم يُحرّمها صراحة ولم يسمح بها
صراحةً، إنما اتخذ موقفاً وسطياً بنُصح المؤمنين باجتنابها. ويعجز المنطق في أن
يفسر لماذا أحل الله الخمر لليهود وللنصارى ثم حرّمها على المسلمين بعد أن أباحها
لهم ما يزيد على ست عشرة سنة من بداية الرسالة.

 

قتل
المشركين والمرتدين

1
وَأَقَامَ إِسْرَائِيلُ فِي شِطِّيمَ وَبْتَدَأَ لشَّعْبُ يَزْنُونَ مَعَ
بَنَاتِ مُوآبَ

2
فَدَعَوْنَ لشَّعْبَ إِلى ذَبَائِحِ آلِهَتِهِنَّ فَأَكَل لشَّعْبُ وَسَجَدُوا
لِآلِهَتِهِنَّ

3
وَتَعَلقَ إِسْرَائِيلُ بِبَعْلِ فَغُورَ. فَحَمِيَ غَضَبُ لرَّبِّ عَلى
إِسْرَائِيل.

4
فَقَال لرَّبُّ لِمُوسَى: «خُذْ جَمِيعَ رُؤُوسِ لشَّعْبِ وَعَلِّقْهُمْ
لِلرَّبِّ مُقَابِل لشَّمْسِ فَيَرْتَدَّ حُمُوُّ غَضَبِ لرَّبِّ عَنْ
إِسْرَائِيل».

5
فَقَال مُوسَى لِقُضَاةِ إِسْرَائِيل: «اقْتُلُوا كُلُّ وَحِدٍ قَوْمَهُ
لمُتَعَلِّقِينَ بِبَعْلِ فَغُورَ

6
وَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل جَاءَ وَقَدَّمَ إِلى إِخْوَتِهِ
لمِدْيَانِيَّةَ أَمَامَ عَيْنَيْ مُوسَى وَأَعْيُنِ كُلِّ جَمَاعَةِ بَنِي
إِسْرَائِيل وَهُمْ بَاكُونَ لدَى بَابِ خَيْمَةِ لاِجْتِمَاعِ

7
فَلمَّا رَأَى ذَلِكَ فِينَحَاسُ بْنُ أَلِعَازَارَ بْنِ هَارُونَ لكَاهِنُِ
قَامَ مِنْ وَسَطِ لجَمَاعَةِ وَأَخَذَ رُمْحاً بِيَدِهِ

8
وَدَخَل وَرَاءَ لرَّجُلِ لإِسْرَائِيلِيِّ إِلى لقُبَّةِ وَطَعَنَ كِليْهِمَا
لرَّجُل لإِسْرَائِيلِيَّ وَلمَرْأَةَ فِي بَطْنِهَا. فَامْتَنَعَ لوَبَأُ
عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل. (سفر العدد، الإصحاح 25)

16ثُمَّ
قَال لرَّبُّ لِمُوسَى:

17
«ضَايِقُوا لمِدْيَانِيِّينَ وَضْرِبُوهُمْ (سفر العدد، الإصحاح 25)

7
فَتَجَنَّدُوا عَلى مِدْيَانَ كَمَا أَمَرَ لرَّبُّ وَقَتَلُوا كُل ذَكَر

8
وَمُلُوكُ مِدْيَانَ قَتَلُوهُمْ فَوْقَ قَتْلاهُمْ. أَوِيَ وَرَاقِمَ وَصُورَ
وَحُورَ وَرَابِعَ. خَمْسَةَ مُلُوكِ مِدْيَانَ. وَبَلعَامَ بْنَ بَعُورَ
قَتَلُوهُ بِالسَّيْفِ.

9
وَسَبَى بَنُو إِسْرَائِيل نِسَاءَ مِدْيَانَ وَأَطْفَالهُمْ وَنَهَبُوا جَمِيعَ
بَهَائِمِهِمْ وَجَمِيعَ مَوَاشِيهِمْ وَكُل أَمْلاكِهِمْ.

10
وَأَحْرَقُوا جَمِيعَ مُدُنِهِمْ بِمَسَاكِنِهِمْ وَجَمِيعَ حُصُونِهِمْ
بِالنَّارِ.

11
وَأَخَذُوا كُل لغَنِيمَةِ وَكُل لنَّهْبِ مِنَ لنَّاسِ وَلبَهَائِمِ

14
فَسَخَطَ مُوسَى عَلى وُكَلاءِ لجَيْشِ رُؤَسَاءِ لأُلُوفِ وَرُؤَسَاءِ
لمِئَاتِ لقَادِمِينَ مِنْ جُنْدِ لحَرْبِ.

15
وَقَال لهُمْ مُوسَى: «هَل أَبْقَيْتُمْ كُل أُنْثَى حَيَّةً؟

16
إِنَّ هَؤُلاءِ كُنَّ لِبَنِي إِسْرَائِيل حَسَبَ كَلامِ بَلعَامَ سَبَبَ
خِيَانَةٍ لِلرَّبِّ فِي أَمْرِ فَغُورَ فَكَانَ لوَبَأُ فِي جَمَاعَةِ لرَّبِّ

17
فَالآنَ قْتُلُوا كُل ذَكَرٍ مِنَ لأَطْفَالِ. وَكُل مْرَأَةٍ عَرَفَتْ رَجُلاً
بِمُضَاجَعَةِ ذَكَرٍ قْتُلُوهَا.

18
لكِنْ جَمِيعُ لأَطْفَالِ مِنَ لنِّسَاءِ للوَاتِي لمْ يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ
ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لكُمْ حَيَّاتٍ (سفر العدد، الإصحاح 31)

 

فعندما
عاش بنو إسرائيل في مواب وعاشروا نساءها وسجد بعضهم لآلهة مواب، اعتبرهم موسى
مرتدين أو مشركين فقال له الرب خذ رؤساء الشعب فاقتلهم وعلقهم في وضح النهار حتى
يتعظ الباقون. وعندما أحضر رجل من بني إسرائيل امرأةً من مديان إلى خيمته، أغار
عليه فنحاس فقتله وقتل المرأة المديانية فكافأه الله بأن رفع الوباء عن بني
إسرائيل. وعندما هاجم بنو إسرائيل مديان وقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال، غضب
عليهم موسى لأنهم أحيوا النساء والأطفال، فقال لهم أقتلوا كل الأطفال وكل النساء
غير العذارى ولكن احتفظوا بالعذارى سبي لكم.

 

والقرآن
لا يختلف كثيراً في معاملته للمشركين ولليهود والنصارى:

واقتلوهم
حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل (البقرة 191)

وقاتلوهم
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين (البقرة
193)

وقاتلوا
في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم (البقرة 244)

قاتلوهم
يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين (التوبة 14)

قاتلوا
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما خرّم الله ورسوله ولا يدينون
دين الحث من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون (النوبة 29)

 

فإذا
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد ذلك
وأما فداء حتى تضع الحرب أوزارها (محمد 4)

 

ولكن
موقف الإسلام من الردة فيه اختلاف كثير، فالقرآن يقول: ” لا إكراه في الدين
قد تبين الرشد من الغي ” وكذلك: ” ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ”
(البقرة 217). وكذلك: ” يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي
الله بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل
الله ” (المائدة 54). ولكن رغم هذه الآيات الصريحة قرر فقهاء الإسلام أن
المرتد عقوبته القتل لأن الخليفة أبا بكر حارب المرتدين الذين رجعوا عن الإسلام
بعد موت الرسول. واصطنعوا حديثاً يقول ” من غير دينه فاقتلوه “.

 

الجزية
ومعاملة أسرى الحرب

10
«حِينَ تَقْرُبُ مِنْ مَدِينَةٍ لِتُحَارِبَهَا سْتَدْعِهَا لِلصُّلحِ

11
فَإِنْ أَجَابَتْكَ إِلى لصُّلحِ وَفَتَحَتْ لكَ فَكُلُّ لشَّعْبِ لمَوْجُودِ
فِيهَا يَكُونُ لكَ لِلتَّسْخِيرِ وَيُسْتَعْبَدُ لكَ

12
وَإِنْ لمْ تُسَالِمْكَ بَل عَمِلتْ مَعَكَ حَرْباً فَحَاصِرْهَا.

13
وَإِذَا دَفَعَهَا لرَّبُّ إِلهُكَ إِلى يَدِكَ فَاضْرِبْ جَمِيعَ ذُكُورِهَا
بِحَدِّ لسَّيْفِ

14
وَأَمَّا لنِّسَاءُ وَلأَطْفَالُ وَلبَهَائِمُ وَكُلُّ مَا فِي لمَدِينَةِ
كُلُّ غَنِيمَتِهَا فَتَغْتَنِمُهَا لِنَفْسِكَ وَتَأْكُلُ غَنِيمَةَ أَعْدَائِكَ
لتِي أَعْطَاكَ لرَّبُّ إِلهُكَ

16
وَأَمَّا مُدُنُ هَؤُلاءِ لشُّعُوبِ لتِي يُعْطِيكَ لرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيباً
فَلا تَسْتَبْقِ مِنْهَا نَسَمَةً مَا

19
«إِذَا حَاصَرْتَ مَدِينَةً أَيَّاماً كَثِيرَةً مُحَارِباً إِيَّاهَا
لِتَأْخُذَهَا فَلا تُتْلِفْ شَجَرَهَا بِوَضْعِ فَأْسٍ عَليْهِ. إِنَّكَ مِنْهُ
تَأْكُلُ. فَلا تَقْطَعْهُ. لأَنَّهُ هَل شَجَرَةُ لحَقْلِ إِنْسَانٌ حَتَّى
يَذْهَبَ قُدَّامَكَ فِي لحِصَارِ؟

20
وَأَمَّا لشَّجَرُ لذِي تَعْرِفُ أَنَّهُ ليْسَ شَجَراً يُؤْكَلُ مِنْهُ
فَإِيَّاهُ تُتْلِفُ وَتَقْطَعُ وَتَبْنِي حِصْناً عَلى لمَدِينَةِ لتِي
تَعْمَلُ مَعَكَ حَرْباً حَتَّى تَسْقُطَ».(سفر التثنية، الإصحاح 20)

 

وفي
الإسلام أوصى الرسول أصحابه أن يحاصروا القرى ويدعوا أهلها للإسلام والصلح فإن
أجابوا أصبحوا مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أما إن اختاروا ألا
يسلموا بل يسلموا مفاتيح مدينتهم للجيش الإسلامي، وجبت عليهم الجزية والخراج على
أراضيهم كما فعل النبي عندما استسلم له يهود خيبر. أما إذا قاومت المدينة و القرية
وفتحوها عنوة، سبوا ما بقي من الرجال والنساء والأطفال والأنعام، وأصبح الرجال
عبيداً والنساء إماء أي ما ملكت أيمانهم. وفي عهد الخلفاء وفي العصر الأموي
والعباسي حصدت الجيوش الإسلامية كل الرجال الذين قاوموا وسبوا النساء، كما فعل
خالد بن الوليد مع بني جذيمة وغيرهم. وما الجزية إلا استرقاق لأهل الكتاب كما قال
عمر بن الخطاب عندما خطب في المسلمين فقال: ” ومن نعم الله عليكم نعمٌ عم بها
بني آدم، ومنها نعمٌ اختص بها أهل دينكم، ثم صارت تلك النعم خواصها وعوامها في
دولتكم وزمانكم وطبقتكم وليس من تلك النعم نعمة وصلت إلي امرئ خاصة إلا لو قُسّم
ما وصل إليه منها بين الناس كلهم أتعبهم شكرها، وفدحهم حقها، إلا بعون الله مع
الإيمان بالله ورسوله، فأنتم مستخلفون في الأرض، قاهرون لأهلها، نصر الله دينكم،
فلم تصبح أمة مخالفة لدينكم إلا أمتان: أمة مستعبدة للإسلام وأهله، يجزون لكم،
يُستصفون معايشهم وكدائحهم ورشح جباهم، عليهم المؤونة ولكم المنفعة، وأمة تنتظر
وقائع الله وسطواته في كل يوم وليلة، قد ملأ الله قلوبهم رعبا، فليس لهم معقل
يلجؤون إليه، ولا مهرب يتقون به(الطبري، ج2، ص574)

 

تشابه
الآيات

4
وَقَالَ لرَّبُّ لِجِدْعُونَ: «لَمْ يَزَلِ لشَّعْبُ كَثِيراً. ِنْزِلْ بِهِمْ
إِلَى لْمَاءِ فَأُنَقِّيَهُمْ لَكَ هُنَاكَ. وَيَكُونُ أَنَّ لَّذِي أَقُولُ
لَكَ عَنْهُ: هَذَا يَذْهَبُ مَعَكَ فَهُوَ يَذْهَبُ مَعَكَ. وَكُلُّ مَنْ أَقُولُ
لَكَ عَنْهُ: هَذَا لاَ يَذْهَبُ مَعَكَ فَهُوَ لاَ يَذْهَبُ»

5
فَنَزَلَ بِالشَّعْبِ إِلَى لْمَاءِ. وَقَالَ لرَّبُّ لِجِدْعُونَ: «كُلُّ مَنْ
يَلَغُ بِلِسَانِهِ مِنَ لْمَاءِ كَمَا يَلَغُ لْكَلْبُ فَأَوْقِفْهُ وَحْدَهُ.
وَكَذَا كُلُّ مَنْ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ لِلشُّرْبِ».

6
وَكَانَ عَدَدُ لَّذِينَ وَلَغُوا بِيَدِهِمْ إِلَى فَمِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةِ
رَجُلٍ. وَأَمَّا بَاقِي لشَّعْبِ جَمِيعاً فَجَثُوا عَلَى رُكَبِهِمْ لِشُرْبِ
لْمَاءِ

7
فَقَالَ لرَّبُّ لِجِدْعُونَ: «بِالثَّلاَثِ مِئَةِ لرَّجُلِ لَّذِينَ وَلَغُوا
أُخَلِّصُكُمْ وَأَدْفَعُ لْمِدْيَانِيِّينَ لِيَدِكَ. وَأَمَّا سَائِرُ
لشَّعْبِ فَلْيَذْهَبُوا كُلُّ وَحِدٍ إِلَى مَكَانِهِ».(سفر القضاة، الإصحاح
السابع)

 

فالتوراة
تخبرنا أن جدعون أتى نهر الأردن ومعه جنود كثيرون ليحاربوا القبائل المديانية،
ولكن الله لم يرد لبني إسرائيل أن يهزموا المديانيين دون مساعدة الله حتى لا يغتر
بنو إسرائيل، فقال الله لجدعون خذ جنودك إلى النهر وكل من ولغ من النهر يرجع عنك
وكذلك كل من جثا على ركبتيه. خذ معك فقط الذين غرفوا بأيديهم. فلم يبق مع جدعون
غير ثلاثمائة رجل غرفوا الماء بأيديهم.

 

والقرآن
يقول: ” فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس
مني ومن لم يًطعَمه فإنه مني إلا من غرف غرفةًً بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم
فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين
يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع
الصابرين (البقرة 249)

 

المرأة

16
وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «تَكْثِيراً أُكَثِّرُ أَتْعَابَ حَبَلِكِ. بِالْوَجَعِ
تَلِدِينَ أَوْلاَداً. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ شْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ
عَلَيْكِ»(سفر التكوين، الإصحاح الثالث)

فالتوراة
تخبر المرأة أن الله عاقبها بأن جعل شهوتها لزوجها فقط، وهو يسود عليها وعليها أن
تطيعه.

 

والقرآن
يقول: ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من
أموالهم ” (النساء 34). والفقه الإسلامي ملئ بالأحاديث التي تفرض طاعة المرأة
لزوجها طاعة عمياء. والفقه الإسلامي يلزم المرأة بأخذ الإذن من زوجها إذا أرادت
الخروج من البيت، حتى إن أرادت زيارة أمها وأبيها، أو أرادت الحج أو صيام النوافل
أو إن أرادت أن تنذر نذراً، وما إلى ذلك.

 

والتوراة
كذلك تجعل نذر المرأة وقفاً على موافقة زوجها أو أبيها:

 

وَقَال
مُوسَى لِرُؤُوسِ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيل: «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ لرَّبُّ:

 

2
إِذَا نَذَرَ رَجُلٌ نَذْراً لِلرَّبِّ أَوْ أَقْسَمَ قَسَماً أَنْ يُلزِمَ
نَفْسَهُ بِلازِمٍ فَلا يَنْقُضْ كَلامَهُ. حَسَبَ كُلِّ مَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ
يَفْعَلُ

3
وَأَمَّا لمَرْأَةُ فَإِذَا نَذَرَتْ نَذْراً لِلرَّبِّ وَلتَزَمَتْ بِلازِمٍ
فِي بَيْتِ أَبِيهَا فِي صِبَاهَا

4
وَسَمِعَ أَبُوهَا نَذْرَهَا وَللازِمَ لذِي أَلزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ فَإِنْ
سَكَتَ أَبُوهَا لهَا ثَبَتَتْ كُلُّ نُذُورِهَا. وَكُلُّ لوَازِمِهَا لتِي
أَلزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ.

6
وَإِنْ كَانَتْ لِزَوْجٍ وَنُذُورُهَا عَليْهَا أَوْ نُطْقُ شَفَتَيْهَا لذِي
أَلزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ

7
وَسَمِعَ زَوْجُهَا فَإِنْ سَكَتَ فِي يَوْمِ سَمْعِهِ ثَبَتَتْ نُذُورُهَا.
وَلوَازِمُهَا لتِي أَلزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ

8
وَإِنْ نَهَاهَا رَجُلُهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ فَسَخَ نَذْرَهَا لذِي عَليْهَا
وَنُطْقَ شَفَتَيْهَا لذِي أَلزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ وَلرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا
(سفر العدد، الإصحاح 30)

 

وعندما
نأتي إلى تعدد الزوجات تخبرنا التوراة أن كل لأنبياء اليهود تزوجوا أكثر من امرأة
واحدة، وبعضهم كالملك سليمان، قد تزوج ثلاثمائة زوجة. والإسلام كذلك سمح للنبي
بتزوج أي عدد من النساء شاء وسمح له بملك اليمين وبالنساء اللاتي وهبن أنفسهن له.
” يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما
أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك
وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين
” (الأحزاب 50). والمؤمنون أنفسهم سمح لهم القرآن بزواج أربعة زوجات.

 

والتوراة
فرضت الحجاب بطريقة غير مباشرة على النساء، فقالت عندما روت قصة رفقة عندما تزوجها
إسحق وأرسلوها له مع عبده من العراق إلى فلسطين:

 

64
وَرَفَعَتْ رِفْقَةُ عَيْنَيْهَا فَرَأَتْ إِسْحَاقَ فَنَزَلَتْ عَنِ لْجَمَلِ.

65
وَقَالَتْ لِلْعَبْدِ: «مَنْ هَذَا لرَّجُلُ لْمَاشِي فِي لْحَقْلِ
لِلِقَائِنَا؟» فَقَالَ لْعَبْدُ: «هُوَ سَيِّدِي». فَأَخَذَتِ لْبُرْقُعَ
وَتَغَطَّتْ (سفر التكوين، الإصحاح 24)

 

والإسلام
كذلك فرض الخمار على نساء المسلمين: ” وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين
زينتهن إلا لبعولتهن ..” (النور 31). أما الحجاب فقد اختلف فيه الفقهاء،
فمنهم من قال إنه فُرض على نساء النبي فقط لقوله: ” وإذا سألتموهن متاعاً
فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ” (الأحزاب 53). وبعضهم قال إنه فُرض على كافة
النساء.

 

المرأة
وإتيان الفاحشة

تخبرنا
التوراة أن الملك داود عندما خرج من أورشليم القدس أخذ كل نساءه وأطفاله معه وترك
عشرة وصيفات يحفظن قصره:

 

16
فَخَرَجَ لْمَلِكُ وَجَمِيعُ بَيْتِهِ وَرَاءَهُ. وَتَرَكَ لْمَلِكُ عَشَرَ
نِسَاءٍ سَرَارِيَّ لِحِفْظِ لْبَيْتِ. (سفر صموئيل، الإصحاح 15)

3وَجَاءَ
دَاوُدُ إِلَى بَيْتِهِ فِي أُورُشَلِيمَ. وَأَخَذَ لْمَلِكُ لنِّسَاءَ
لسَّرَارِيَّ لْعَشَرَ للَّوَاتِي تَرَكَهُنَّ لِحِفْظِ لْبَيْتِ،
وَجَعَلَهُنَّ تَحْتَ حَجْزٍ، وَكَانَ يَعُولُهُنَّ وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ
إِلَيْهِنَّ، بَلْ كُنَّ مَحبُوسَاتٍ إِلَى يَوْمِ مَوْتِهِنَّ فِي عِيشَةِ
لْعُزُوبَةِ (سفر صموئيل الإصحاح 20)

 

فلما
رجع الملك داود إلى أورشليم القدس اتهم السراري بارتكاب الفاحشة فحبسهن في منزل
إلى أن توفين.

 

وجاء
القرآن بما يشبه هذا في سورة النساء: ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله
لهن سبيلاً (النساء 15)

 

والأمة
إذا زنت لا تُرجم حسبما تقول التوراة:

20
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ اضْطِجَاعَ زَرْعٍ وَهِيَ أَمَةٌ
مَخْطُوبَةٌ لِرَجُلٍ وَلَمْ تُفْدَ فِدَاءً وَلاَ أُعْطِيَتْ حُرِّيَّتَهَا
فَلْيَكُنْ تَأْدِيبٌ. لاَ يُقْتَلاَ لأَنَّهَا لَمْ تُعْتَقْ سفر لاويون، الإصحاح
19)

 

والقرآن
يقول: ” ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلن
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين
بفاحش فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ” (النساء 25)

 

شعب
الله المختار

قال
الله لبني إسرائيل:

6لأَنَّكَ
أَنْتَ شَعْبٌ مُقَدَّسٌ لِلرَّبِّ إِلهِكَ. إِيَّاكَ قَدِ اخْتَارَ لرَّبُّ
إِلهُكَ لِتَكُونَ لهُ شَعْباً أَخَصَّ مِنْ جَمِيعِ لشُّعُوبِ الذِينَ عَلى
وَجْهِ لأَرْضِ (سفر التثنية، الإصحاح السابع)

 

 فجاء
القرآن وقال للمسلمين:


كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ” (آل عمران،
110)

وركّز
المفسرون والفقهاء على هذه الآية وادعوا أن أفضل أمة هم المسلمون وأفضل دين هو
الإسلام وأفضل نبي هو محمد بن عبد الله. وأتوا بأحاديث تقول أن بعض قبائل اليهود
قد مُسخوا إلى فئران، بالإضافة إلى الآيات القرآنية التي تقول إن الله مسخ اليهود
الذين اعتدوا يوم السبت إلى قرود.

 

وقوف
الشمس

تقول
التوراة إن الرب أوقف الشمس ليشوع حتى انتقم من أعدائه:

12
حِينَئِذٍ قَالَ يَشُوعُ لِلرَّبَّ, يَوْمَ أَسْلَمَ لرَّبُّ لأَمُورِيِّينَ
أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, أَمَامَ عُيُونِ إِسْرَائِيلَ: «يَا شَمْسُ دُومِي
عَلَى جِبْعُونَ, وَيَا قَمَرُ عَلَى وَدِي أَيَّلُونَ»

13
فَدَامَتِ لشَّمْسُ وَوَقَفَ لْقَمَرُ حَتَّى نْتَقَمَ لشَّعْبُ مِنْ
أَعْدَائِهِ. أَلَيْسَ هَذَا مَكْتُوباً فِي سِفْرِ يَاشَرَ؟ فَوَقَفَتِ لشَّمْسُ
فِي كَبِدِ لسَّمَاءِ وَلَمْ تَعْجَلْ لِلْغُرُوبِ نَحْوَ يَوْمٍ كَامِلٍ. (سفر
يشوع الإصحاح السابع)

 

فكان
لا بد للمسلمين أن يأتوا بقصة مشابهة لهذه، فأخرج البيهقي في الدلائل، عن السدي
رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة
والعلامة في العير قالوا: فمتى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء، فلما كان ذلك اليوم أشرفت
قريش ينظرون، وقد ولى النهار ولم تجئ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فزيد له في
النهار ساعة وحبست عليه الشمس، فلم تُرَد الشمس على أحد إلا على النبي صلى الله
عليه وسلم، وعلى يوشع بن نون عليه السلام حين قاتل الجبارين. (الدر المنثور في
التفسير المأثور للإمام جلال الدين السيوطي، تفسير سورة الإسراء)

 

هذا
ما ذُكر في التوراة، فإذا أضفنا له ما في التلمود والمشنة، وهي الأقوال الشفهية
لأنبياء اليهود، وتكون بمثابة السنة في الإسلام، إذا أضفنا بعض ما تحوي المشنة من
فقه، تبين لنا أن التشابه بين اليهودية والإسلام كبيرٌ جداً. وهناك بعض الأفكار في
اليهودية تتشابه تماماً مع ما في الإسلام، فمثلاً، لما تبلورت فكرة الجنة والنار
لجزاء الذين يعملون الخيرات والسيئات على التوالي، ظهرت لأهل الدين مشكلةٌ صعبة،
وهي ماذا يفعلون بالأشخاص الذين تستوي حسناتهم مع سيئاتهم؟ علماء اليهودية حلوا
هذه المشكلة بأن جعلوا مكاناً بين الجنة والنار ليستوعب هذا النوع من الناس، وقال
بعض الربانيون إن هذا الفاصل بين الجنة والنار هو حائط، بينما قال آخرون تفصلهما
مسافة شبر واحد فقط ويمكن لهؤلاء الناس الذين علي هذا البرزخ أن يروا أهل الجنة
وأهل النار. أما القرآن فيقول في سورة الأعراف، الآية 46: ” وبينهما حجابٌ
وعلى الأعراف رجالٌ يعرفون كُلاً بسيمائهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم
يدخلوها وهم يطمعون “. وقال ابن جرير في شرح هذا الحجاب إنه السور الذي قال
عنه الله: ” فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب
“، وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار، سور له باب. وقال ابن جرير
الأعراف جمع عُرف وهو كل ما ارتفع من الأرض، وإنما قيل لعرف الديك عرف لارتفاعه.

 

ونجد
في التلمود أن أعضاء الإنسان نفسها سوف تشهد عليه يوم القيامة. والقرآن يقول في
سورة النور، الآية 24: ” يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا
يعملون “.

 

واليهودية،
حسب ما تقول المشنة، سمحت لليهود أن يُقصروا صلاتهم في حالة الخوف أو إذا كانوا في
مكان فيه خطر عليهم. وكذلك يسمح الإسلام، ففي سورة النساء، الآية 101، نجد: ”
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جُناح أن تُقصروا في الصلاة إن خفتم أن يفتنكم
الذين كفروا “. (ابن الوراق،
The
Origins of the Koran, p183
)

 

وفي
اليهودية تكون الصلاة والإنسان واقفاً. وتقول كتابات الربانيين (اليهود) إذا كان
الشخص راكباً على حمارٍ وأتى وقت الصلاة، يجب أن يترجل الراكب لأداء الصلاة، وإن
لم يستطع فعليه إدارة وجهه إلى القدس “. وفي الإسلام نجد نفس الفكرة مع زيادة
أن الإنسان يمكن أن يصلي راقداً على جنبه إن لم يستطع الوقوف، فنجد الآية 238 من
سورة البقرة تقول: ” حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
” وسورة آل عمران، الآية 191: ” الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى
جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ” . (ابن الوراق، نفس المصدر ونفس
الصفحة)

 

ويُحث
الإسلام وكذلك اليهودية على الاغتسال بالماء لإزالة النجاسة قبل الصلاة، ولكن إذا
لم يتوفر الماء، فقد أباح الإسلام للمسلمين أن يتيمموا بالرمل، ففي سورة المائدة،
الآية 6: ” وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم
النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه “.
ونجد كذلك نفس السماح بالتيمم في اليهودية إذ يقول التلمود: ” يطهر نفسه
بالرمل ويكون قد فعل ما فيه الكفاية “.

 

فيتبين
لنا من هذه الدراسة أن الإسلام يشبه اليهودية لدرجة كبيرة في أركانه الخمسة:

 

الركن
الأول: شهادة أن لا إله إلا الله. واليهود يشهدون أن الله واحد ولا إله غيره

 

الركن
الثاني: إقامة الصلاة. واليهود يقيمون الصلاة وإن اختلفت طريقة صلاتهم عن طريقة صلاة
المسلمين

 

الركن
الثالث: إيتاء الزكاة: واليهودية فيها زكاة وهي عبارة عن الخمس الذي يضيفه الرجل
الذي يود أن يسترجع ما نذره إلى الله. ثم هناك زكاة الزراعة والأرض وهي العشر

 

الركن
الرابع: الصيام. والإسلام أصلاً أخذ فكرة الصيام من اليهودية عندما هاجر الرسول
إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فأمر بصيامه وقال: نحن أحق منهم بموسى،
وكان هذا قبل أن يُفرض صيام رمضان

 

الركن
الخامس: الحج. وهذه كانت عادة معروفة للعرب قبل الإسلام ولم يغير الإسلام فيها
شيئاً.

 

كل
الإختلافات الموجودة بين اليهودية والإسلام هي عبارة عن اجتهادات الفقهاء في تفسير
كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وما تجب فيه الزكاة ألخ.

فهل كانت هذه الاختلافات البسيطة تستدعي إرسال رسول جديد؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نرجو اغلاق مانع الاعلانات لدعم الموقع كي نتمكن من الاستمرار