اللاهوت الدستوري

4- عدم سماع دعوي الطلاق



4- عدم سماع دعوي الطلاق

4- عدم سماع
دعوي الطلاق.. ألا ممن يدينان بوقوعه

·
اورد المشرع في المادة / 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقرر..

 بعدم
سماع دعوي الطلاق من احد الزوجين غير

 المسلمين..
ألا إذا كان يدينان بوقوع الطلاق.

وهذه
المادة لم يلغيها القانون 463 لسنة 1955 وعلي ذلك فهي مازالت سارية حتي الان..

ولأيضاح
ذلك نجد ان المذهب الكاثوليكي لا يعترف بالطلاق بل بما يسمي بالانفصال..

لذلك
اذا افترضنا ان الزوجين المتخاصمين كانا كاثوليكيين كلدان ثم غير احدهما طائفته
الي كاثوليكي ارمن.. فتطبيقا لنص المادة / 6 من القانون رقم 463 لسنة 1955 تسري
قواعد الشريعة الاسلامية علي أي نزاع ينشأ بينهما.. وتبعا لذلك لا يحق لاحدهما وهو
الزوج أن يطلق زوجته.. في حين ان الزوجين حتي هذه اللحظة مازالا كاثوليكيين
والمذهب الكاثوليكي لا يبيح الطلاق.. لذلك فلا تسمع دعوي طلاق الزوج.. لان كلا من
ديانة الزوجين لا يعترفان بوقوع هذا الطلاق.

 

سبق
أن اوضحنا أن المشرع المصري.. قد حصر مسائل الاحوال الشخصية.. بأنها تشمل
المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الاشخاص.. أو المتعلقة بنظام الاسرة.. كالخطبة..
والزواج.. وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة.. والمهر والدوطة.. ونظام الاموال
بين الزوجين.. والطلاق والتطليق والتفريق.. والبنوة.. والاقرار بالابوة وانكارها..
والعلاقة بين الاصول والفروع.. والالزام بالنفقة للاقارب والاصهار.. وتصحيح النسب
والتبني.. والولاية.. والوصاية.. والقوامة.. والحجر.. والاذن بالادارة.. وبالغيبة
واعتبار المفقود ميتا.. وكذلك النازعات المتعلقة بالمواريث والوصايا.. وغيرها من
التصرفات المضافة الي ما بعد الموقت.

 

كما
اوضح المشرع المصري ايضا بأن. الامور المتعلق بالمسائل المالية.. فكلها بحسب الاصل
من الاحوال العينية مثل الوقف.. والهبة.. والوصية.. وما شابههما تعد من مسائل
الاحوال العينية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نرجو اغلاق مانع الاعلانات لدعم الموقع كي نتمكن من الاستمرار